كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٢٧٩
زمان أو مطلقا أو ما لم ينقل عن محله أو سقوطه بالموت وجوه ظاهر المرسلة بل صريحها الأخير قيل وكذا ظاهر الحسنة بناء على أن المراد بالميت المشرف على الموت وفيه تأمل ولا فرق في اطلاق الاخبار بين الصغير والكبير ولو تمكن المحتضر نفسه من التوجه فلا يبعد ان يجب عليه كما صرح به بعض لأن الظاهر من الاخبار وجوب وجود التوجه في الخارج لا عن مباشر والمفروض قدرته على ذلك ولا يبعد حينئذ تقدمه في التكليف على غيره ويتحقق التوجيه بان يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه إلى القبلة بحيث لو جلس كان مستقبلا بلا خلاف في ذلك كما عن الذخيرة وعن المعتبر والتذكرة اجماع علمائنا وفى رواية ذريح لا تجعله معترضا كما يفعله الناس ويستحب أمور منها ما يتعلق بما قبل موته ومنها ما يتعلق بما بعده فمن الأول التلقين بالشهادتين والاقرار بالأئمة ولو اجمالا فان من كان اخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كما في الخبر وفى رواية أبي بصير لقنوا موتاكم شهادة ان لا إله إلا الله والولاية وفى رواية الحضرمي والله لو أن عابد وثن وصف ما تصفون عند خروج نفسه ما طعمت النار من جسده شيئا ابدا وفى رواية أبى خديجة ما من أحد يحضره الموت الا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى يخرج نفسه فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حتى يموتوا وفى مرسلة هشيم بن واقد ان ملك الموت يتصفح الناس في كل يوم خمس مرات عند مواقيت الصلاة فإن كان ممن يواظب عليها عند مواقيتها لقنه شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونحى عنه ملك الموت إبليس وتلقينه كلمات الفرج لحسنة زرارة بابن هاشم إذا أدركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين وفى مرسلة الصدوق على بعض النسخ كما عن الفقه الرضوي قبل التحميد قوله وسلام على المرسلين وهو المحكي عن المفيد وجماعة وحكى انه سئل عنه المحقق فجوزه لأنه بلفظ القران وفى رواية أبي بصير زيادة وما نحهن بعد قوله وما بينهن والأقوى ما اشتملت عليه الحسنة لأنها أصح وأصرح ويستحب أيضا تلقينه الاستغفار والمروى أنه يقول الميت اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل منى اليسير من طاعتك وفى رواية أخرى يقول يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل منى اليسير واعف عنى الكثير انك أنت الغفور الرحيم ومن هذين الخبرين بل وساير الأول؟ يستفاد ان المقصود من التلقين متابعة المريض للملقن بلسانه نعم لو لم يقدر فبقلبه اخطار الضورة الكلمات أو عقد القلب بمضمونها ونقله إلى مصلاه ففي صحيحة ابن سنان إذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذي كان يصلى فيه وفى حسنة زرارة ماذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلى فيه أو عليه وظاهرهما كغيرهما وأكثر العبارات وإن كان اختصاص الاستحباب بصورة اشتداد النزع الا ان تعليله في بعض الأخبار بأنه يخفف عليه إن كان في اجله تأخير وإن كانت منيته قد حضرت فإنه يسهل عليه انشاء الله يدل على كونه مطلوبا مطلقا فتعميم المص؟ تبعا للمحقق في كتبه أجود ونسبه الحدائق صاحب على ما حكى عنه إلى الأكثر واعترض عليهم باختصاص الاخبار ونسبته كاعتراضه لم يصادف المحل الا ان يقال بعدم صراحة هذا التعليل بحيث يخصص ما سيأتي من أدلة كراهة مس المحتضر وان من مس فقد أعان عليه ثم إن ظاهر العبارة كاكثر الاخبار ان المراد المكان الذي يصلى فيه ويظهر من الحسنة المتقدمة التخيير ولعل الترديد من الراوي والا فلفظ المصلى في الرواية لا يستعمل في أكثر من معنى نعم يظهر من المحكي عن الوسيلة جمعه بينهما ولا باس به تسامحا ويستحب أيضا ان يقرء عند سورة الصافات بل سورة يس بل مطلق القران كما عن الذكرى والمعتبر وعن الفقه الرضوي إذا حضر أحدكم الوفاة فاقرؤا عنده القران وذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وللمروى عن الكاظم (ع) قال لابنه القاسم قم يا بنى فاقرء عند رأس أخيك والصافات صفا حتى تستتمها وقرء فلما بلغ أهم أشد خلقا أم من خلقنا قضى الفتى فلما سجى وخرجوا عليه اقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له كنا نعهد الميت إذ انزل به الموت يقرء عنده يس فصرت تأمرنا بالصافات فقال يا بنى لم تقرأ عند مكروب من موت قط الا عجل الله راحته ويستفاد من حكاية يعقوب اشتهار قراءة يس عند المحتضر ولا باس بالعمل به تسامحا بل لتقرير الإمام (ع) بل للنبوي المحكي عن كشف اللثام انه من قرء يس وهو في سكرات الموت أو قرأت عنده جاء رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة يسقاه إياه وهو على فراشه فيشرب فيموت ريان ويبعث ريان ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء وعنه صلى الله عليه وآله أيما مسلم قرء عنده إذا نزل به ملك الموت سورة يس نزل بكل حرف منها عشرة املاك يقومون بين يديه صفوفا يصلون عليه ويستغفرون له ويشهدون غسله ويتبعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه واما ما يستحب بعد موته فهى أمور منها التغميض بان يغمض عينه بعد موته قيل لئلا يقبح منظره قلت؟ لرواية أبى كهمس قال حضر إسماعيل الموت وأبو عبد الله (ع) جالس عنده فلما حضره الموت شد لحيته وغمضه وغطاه بالملحفة والمراد بحضور الموت موته فعلا لا الاحتضار للنهي عن مس الميت عند النزع ففي رواية زرارة انه ثقل ابن لجعفر (ع) وهو جالس في ناحيته فإذ أدنى منه انسان قال لا تمسه فإنه انما يزداد ضعفا
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572