كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٢٨٤
ليس منها في عدة وهي منها في عدة ومبدل لذلك بأنها أسوء منظر حين تموت بخلاف الرجل مضافا إلى ما حكى عن بعض من أنه ليس في الاخبار ما يدل على وجوب كون تغسيل المرأة للرجل من وراء الثوب بل ظاهر بعضها بملاحظة التعليلين اختصاص الحكم بصورة موت الزوجة نعم يمكن الاستدلال برواية زيد الشحام قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها قال إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم دفنوها بثيابها ولا يغسلونها وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فيغسلونها من غير أن ينظر إلى عورتها قال وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس فيهن رجل قال إن لم يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل وإن كان له فيهن امرأة فليغسل في قميصه من غير أن تنظر إلى عورته ونحوها موثقة سماعة عن رجل مات وليس عنده الا نساء قال تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليه الماء ولا يخلع ثوبه الحديث الا ان الأولى قاصرة سندا بابي جميلة والثانية دلالة بان الظاهر من المرأة ما عدا الزوجة من المحارم مع قوة احتمال استناد المنع عن خلع ثوبه إلى حضور النساء ومما ذكرنا يظهر مستند القول الثالث مضافا إلى رواية زرارة عن الرجل يموت وليس معه الا النساء قال يغسله امرأته لأنها منه في عدة وإذا ماتت هي لم يغسلها لأنه ليس معها في عدة بحمل المنع على كونها مجردة كما فعله في الاستبصار ولا يخفى ضعفه ثم الظاهر أن المراد بالثياب المعهودة كما في الروض فلا يقدح انكشاف الوجه والكفين والقدمين نعم قوله (ع) في رواية الحلبي المتقدمة ولا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها يدل على وجوب ستر جميع بدنه الا ان يجعل الشئ كناية عن الزينة الباطنة وهل يطهر الثياب بعد تمام الغسل من غير عصر قولان صرح بأولهما في محكى الذكرى وجامع المقاصد والروضة والحدائق نظرا إلى اطلاق الامر وخلو الاخبار عن التعرض فحاله حال الخرقة التي يستعملها الغاسل وعن الذكرى انه يجوز ان يجرى مجرى مالا يمكن عصره وظاهر الروض الثاني وربما ينسب إلى المعتبر الا ان كلامه في مسألة تغسيل الميت في قميصه يختص بما إذا تنجس القميص بما يخرج من الميت لا بملاقاة الميت نعم جعله في الروض مقتضى المذهب وهو الأجود فان عدم تعرض الاخبار له انما يدل على عدم تنجس الميت به ما دام ملاصقا لبدنه وهذا لا يستلزم طهارته ويحتمل ضعيفا الحكم بعدم تنجسه أولا ببدن الميت لان أدلة تنجس الملاقى ليس بأقوى من أدلة اعتبار العصر فتأمل ثم لا فرق في الزوجة بين الدائم والمنقطع وفى المطلقة الرجعية في العدة نظر تقدم عن المنتهى إما البائن فهى أجنبية قطعا وصرح في الروض تبعا للذكرى وجامع المقاصد بأنه لا يقدح انقضاء العدة في جواز التغسيل عندنا بل لو تزوجت جاز لها تغسيله وان بعد الفرض انتهى وذكر في حاشية منه على الروضة ان هذا الفرض فيما إذا دفن الميت بغير غسل ثم نبش لإقامة الشهادة على شخصه واستشكل ذلك بعض بان الزوجة أجنبية بعد التزويج وآخر بان اطلاق جواز تغسيل الزوجة ينصرف إلى الافراد المتعارفة ويمكن دفع الثاني بان هذه الانصرافات لتشكيكات ابتدائية يرتفع بعد التأمل والا فلو بنى على عدم شمول الاطلاقات لكل فرد بعيد الفرض لم يبق قاعدة كلية لان أكثرها مستفادة من الاطلاقات دون العمومات اللفظية اللغوية واما الأول فيمكن أيضا دفعه بان الموت ليس كالطلاق رافعا لعلقة الزوجية وانما هو مانع عن ترتب الآثار المتوقفة على حياة الطرفين كيف ولو كان كذلك لم يبق فرق بين صورتي التزويج وعمده وهل يلحق بالزوجة المملوكة مطلقا غير المتزوجة ولا المعتدة ولا المكاتبة ولا المبغضة كما عن عد؟ والبيان ومجمع البرهان بل عنه كما في غيره نفى الخلاف عن جواز تغسيل السيد لها كما عن المعتبر ومع؟ صد؟ والروض أو يشترط كونها أم ولد أو لا يلحق مطلقا كما عن المدارك والحدائق أقوال يشهد لأولها اطلاقات التغسيل أو أصالة البراءة بناء على جريانه فيما يشك في مدخليته في العبادة واستصحاب المحرمية وان انتقل الملك إلى غيره أو العتق ولثانيها زوال المحرمية في غير أم الولد بانتقال الملك ويجوز في أم الولد لرواية إسحاق بن عمار الواردة في ايصاء علي بن الحسين (ع) بان يغسله أم ولد له ولثالثها زوال المحرمية في أم الولد بالانعتاق أيضا وضعف الرواية المجوزة في أم الولد مع مخالفتها لما ثبت ان الامام لا يغسله الا الامام الا ان يحمل على المعاونة فلا يبقى لها ظهور في المطلب الا ان المحكي عن الفقه الرضوي صريح في أنها هي التي غسلت عورته عليه السلام والمسألة محل اشكال فللتوقف فيها كما عن المنتهى وير؟ والتذكرة مجال والاحتياط لا يترك على حال ولا يغسل الخنثى المشكل الا محارمه لعدم امكان الوقوف على المماثل فيكون من مواضع الضرورة ولا خلاف في جواز تغسيل المحارم للميت حينئذ وانما الخلاف في جواز تغسيلهم له اختيارا والأقوى المنع أيضا وفاقا للمشهور بل عن ظاهر الحبل المتين الاتفاق عليه حيث قال واما تغسيل المحارم فقد قطعوا بكونه من وراء الثياب واشترطوا فقد المماثل انتهى وفى كلامهم كما عن الحدائق نسبة إلى علمائنا لقوله (ع) لا يغسل رجل امرأة الا ان لا توجد امرأة ويؤيد صحيحة ابن سنان إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته أولاهن به ويلف على يديها خرقة فان المراد بأولاهن من كان محرما لان الأجنبية لا يتولى الغسل كما سيجيئ وتأخيرها عن المرأة
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572