ليس منها في عدة وهي منها في عدة ومبدل لذلك بأنها أسوء منظر حين تموت بخلاف الرجل مضافا إلى ما حكى عن بعض من أنه ليس في الاخبار ما يدل على وجوب كون تغسيل المرأة للرجل من وراء الثوب بل ظاهر بعضها بملاحظة التعليلين اختصاص الحكم بصورة موت الزوجة نعم يمكن الاستدلال برواية زيد الشحام قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها قال إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم دفنوها بثيابها ولا يغسلونها وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فيغسلونها من غير أن ينظر إلى عورتها قال وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس فيهن رجل قال إن لم يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل وإن كان له فيهن امرأة فليغسل في قميصه من غير أن تنظر إلى عورته ونحوها موثقة سماعة عن رجل مات وليس عنده الا نساء قال تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليه الماء ولا يخلع ثوبه الحديث الا ان الأولى قاصرة سندا بابي جميلة والثانية دلالة بان الظاهر من المرأة ما عدا الزوجة من المحارم مع قوة احتمال استناد المنع عن خلع ثوبه إلى حضور النساء ومما ذكرنا يظهر مستند القول الثالث مضافا إلى رواية زرارة عن الرجل يموت وليس معه الا النساء قال يغسله امرأته لأنها منه في عدة وإذا ماتت هي لم يغسلها لأنه ليس معها في عدة بحمل المنع على كونها مجردة كما فعله في الاستبصار ولا يخفى ضعفه ثم الظاهر أن المراد بالثياب المعهودة كما في الروض فلا يقدح انكشاف الوجه والكفين والقدمين نعم قوله (ع) في رواية الحلبي المتقدمة ولا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها يدل على وجوب ستر جميع بدنه الا ان يجعل الشئ كناية عن الزينة الباطنة وهل يطهر الثياب بعد تمام الغسل من غير عصر قولان صرح بأولهما في محكى الذكرى وجامع المقاصد والروضة والحدائق نظرا إلى اطلاق الامر وخلو الاخبار عن التعرض فحاله حال الخرقة التي يستعملها الغاسل وعن الذكرى انه يجوز ان يجرى مجرى مالا يمكن عصره وظاهر الروض الثاني وربما ينسب إلى المعتبر الا ان كلامه في مسألة تغسيل الميت في قميصه يختص بما إذا تنجس القميص بما يخرج من الميت لا بملاقاة الميت نعم جعله في الروض مقتضى المذهب وهو الأجود فان عدم تعرض الاخبار له انما يدل على عدم تنجس الميت به ما دام ملاصقا لبدنه وهذا لا يستلزم طهارته ويحتمل ضعيفا الحكم بعدم تنجسه أولا ببدن الميت لان أدلة تنجس الملاقى ليس بأقوى من أدلة اعتبار العصر فتأمل ثم لا فرق في الزوجة بين الدائم والمنقطع وفى المطلقة الرجعية في العدة نظر تقدم عن المنتهى إما البائن فهى أجنبية قطعا وصرح في الروض تبعا للذكرى وجامع المقاصد بأنه لا يقدح انقضاء العدة في جواز التغسيل عندنا بل لو تزوجت جاز لها تغسيله وان بعد الفرض انتهى وذكر في حاشية منه على الروضة ان هذا الفرض فيما إذا دفن الميت بغير غسل ثم نبش لإقامة الشهادة على شخصه واستشكل ذلك بعض بان الزوجة أجنبية بعد التزويج وآخر بان اطلاق جواز تغسيل الزوجة ينصرف إلى الافراد المتعارفة ويمكن دفع الثاني بان هذه الانصرافات لتشكيكات ابتدائية يرتفع بعد التأمل والا فلو بنى على عدم شمول الاطلاقات لكل فرد بعيد الفرض لم يبق قاعدة كلية لان أكثرها مستفادة من الاطلاقات دون العمومات اللفظية اللغوية واما الأول فيمكن أيضا دفعه بان الموت ليس كالطلاق رافعا لعلقة الزوجية وانما هو مانع عن ترتب الآثار المتوقفة على حياة الطرفين كيف ولو كان كذلك لم يبق فرق بين صورتي التزويج وعمده وهل يلحق بالزوجة المملوكة مطلقا غير المتزوجة ولا المعتدة ولا المكاتبة ولا المبغضة كما عن عد؟ والبيان ومجمع البرهان بل عنه كما في غيره نفى الخلاف عن جواز تغسيل السيد لها كما عن المعتبر ومع؟ صد؟ والروض أو يشترط كونها أم ولد أو لا يلحق مطلقا كما عن المدارك والحدائق أقوال يشهد لأولها اطلاقات التغسيل أو أصالة البراءة بناء على جريانه فيما يشك في مدخليته في العبادة واستصحاب المحرمية وان انتقل الملك إلى غيره أو العتق ولثانيها زوال المحرمية في غير أم الولد بانتقال الملك ويجوز في أم الولد لرواية إسحاق بن عمار الواردة في ايصاء علي بن الحسين (ع) بان يغسله أم ولد له ولثالثها زوال المحرمية في أم الولد بالانعتاق أيضا وضعف الرواية المجوزة في أم الولد مع مخالفتها لما ثبت ان الامام لا يغسله الا الامام الا ان يحمل على المعاونة فلا يبقى لها ظهور في المطلب الا ان المحكي عن الفقه الرضوي صريح في أنها هي التي غسلت عورته عليه السلام والمسألة محل اشكال فللتوقف فيها كما عن المنتهى وير؟ والتذكرة مجال والاحتياط لا يترك على حال ولا يغسل الخنثى المشكل الا محارمه لعدم امكان الوقوف على المماثل فيكون من مواضع الضرورة ولا خلاف في جواز تغسيل المحارم للميت حينئذ وانما الخلاف في جواز تغسيلهم له اختيارا والأقوى المنع أيضا وفاقا للمشهور بل عن ظاهر الحبل المتين الاتفاق عليه حيث قال واما تغسيل المحارم فقد قطعوا بكونه من وراء الثياب واشترطوا فقد المماثل انتهى وفى كلامهم كما عن الحدائق نسبة إلى علمائنا لقوله (ع) لا يغسل رجل امرأة الا ان لا توجد امرأة ويؤيد صحيحة ابن سنان إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته أولاهن به ويلف على يديها خرقة فان المراد بأولاهن من كان محرما لان الأجنبية لا يتولى الغسل كما سيجيئ وتأخيرها عن المرأة
(٢٨٤)