كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٧١
الرواية المتقدمة عن المنتقى من ذكر امرأة محمد بن مسلم انها كانت تقعد قبل ذلك أربعين يوما ثم أفتاها أصحابها بثمانية عشر وردها الإمام (ع) إلى مقدار عادتها وجعل الباقي استحاضة فان إرادة الاستحاضة إلى عشرة ثم الرجوع إلى قواعد الحيض في غاية البعد ومع ذلك كله فالانصاف يقتضى ان يقال إن الظاهر من تلك الاطلاقات اثبات الاستحاضة في مقابل نفى النفاس فلا تنافى الحكم بالحيضية إذا وجدت امارة الحيض كالعادة مثلا نعم الظاهر ورودها على قاعدة الامكان فلا يحكم بعد عشرة الاستحاضة بالحيضية بمجرد الامكان وحينئذ فالمعتادة ان حضرت عادتها بعد عشرة الاستحاضة تحيضت والا انتظرت عادتها والظاهر أنه مراد الش؟
في ض؟ من قوله إن المعتادة تجعل الزائد عن النفاس استحاضة إلى تمام طهرها المعتاد يعنى إلى أن يتم طهرها المعتاد وتحضر عادتها وقد صرح به المص؟ في يه؟ حيث قال إنها يعنى المعتادة تجعل ما بعد النفاس حيضا إلى تمام طهرها المعتاد ثم ما بعده حيض و لو أراد منه وجوب عمل الاستحاضة إلى انقضاء مقدار طهرها المعتاد فلا يخفى فساده من وجوه واما ما استثناه بقوله الا ان يتغير لون الدم فيرد عليه ان مورد التميز على ما يستفاد من أدلته كما تقدم صورة امتزاج الحيض بالاستحاضة والمفروض هنا عدم العلم بتحقق الحيض الا من باب قاعدة الامكان وهي لا تصلح للورود على الاطلاقات الدالة على كون ما بعد أيام النفاس استحاضة كما عرفت واما المبتدئة والمضطربة فحيث لا يجرى فيها الاطلاقات المتقدمة لاختصاصها بالمعتادة فلابد من الاقتصار في الاستحاضة على القدر المتيقن وهي العشرة بعد النفاس لأنها أقل الطهر وبعد العشرة يرجع إلى قاعدة الامكان فتتحيض مطلقا أو بشرط صفات الحيض فان انقطع على العشرة جعلت الكل حيضا والا رجعت إلى سنن المستحاضة فما ذكره الشارح من وجوب عمل المستحاضة إلى الشهر المتعقب لا اعلم وجهه وانما يرجع إلى التميز وغيره بعد تجاوز العشرة من زمن التحيض ولم يرجع إليه من أول الأمر مع تحقق الاستحاضة واستمرار الدم من أول الأمر لان روايات سنن المستحاضة انما تجرى في المستمر دمها مع العلم الاجمالي بالحيض شرعا ولو بقاعدة الامكان وهذا العلم غير حاصل بمجرد انقضاء عشرة الاستحاضة وان تحقق استمرار الدم ومما ذكرنا يعلم أنه لا دخل لكون النفساء بمنزلة الحائض في ثبوت الأحكام المذكورة فما ذكره الشارح من أن مما يتفرع على كون النفساء كالحائض ان النفساء إذا استحيضت بان تجاوز دمها العشرة فالمبتدأة والمضطربة إلى اخر ما ذكرنا عنه سابقا فيه ما فيه لان كون النفاس كالحيض لا يقضى الا كونه كحيض عرض المراة في غير أيامها إن كانت معتادة وهو لا يقضى الا كون ما بعده إلى عشرة أيام طهرا واما حكم ما بعد العشرة فليس لكون النفاس كالحيض مدخل فيه ثم إن ما ذكر المحقق سابقا في مسألة أكثر النفاس حيث ذكر ان ما يراد من العشرة استحاضة إلى أن يستوفى أقل الطهر لا يأبى الانطباق على ما ذكرنا من الاحكام بالنسبة إلى المبتدئة والمضطربة الا انه قده ذكر ذلك في المعتادة فراجع وتأمل ويؤيد ما ذكرنا بل يدل عليه صحيحة ابن المغيرة عن أبي الحسن (ع) في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال تدع الصلاة لان أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس وعلل القعود عن الصلاة بتعدي أيام طهرها في ضمن أيام النفاس فتدل على أن هذا بمجرده كاف في التحيض وانه لا مانع عن التحيض بعد النفاس سوى عدم انقضاء أيام الطهر ولا ينافيه عدم حكم الإمام (ع) بحيضية ما زاد عن العشرين من زمن الولادة مع انقضاء أقل الطهر حينئذ لاحتمال تنزيل الرواية على مذهب القائل بالثمانية أو بالأحد والعشرين واما تقرير الإمام (ع) للسائل في قوله ترك الصلاة ثلثين يوما فلعله للتقية أو نحوها من موانع الردع لو ولدت توامين فالدم بعد الثاني نفاس قطعا كما في المنتهى بل اجماعا على الظاهر وكذا ما بعد الأول عند علمائنا كما في المنتهى والتذكرة لصدق الاسم عرفا قال السيد في الانتصار لا يمنع كون أحد الولدين باقيا في بطنها عن أن يكون نفاسا وأيضا أهل اللغة لا يختلفون في أن المرأة إذا ولدت وخرج الدم عقيب الولادة فإنه يقال نفست ولا يعتبرون بقاء ولد في بطنها انتهى فظهر بذلك ضعف ما في المعتبر من التردد أولا في تحقيق النفاس من جهة انما حامل بالثاني فان الحمل بنفسه غير مانع عن تحقق النفاس ولذا قوى أخيرا كونه نفاسا لصدق الاسم ثم إن مقتضى كون الولادة امارة ومعرفا لنفاسية الدم الحاصل عقيبها كون كل دم منها نفاسا مستقلا سواء تراخت ولادة أحد التوأمين عن الأخر أو ولدا متعاقبين الا ان في صورة التعاقب يكون المجموع نفاسا واحدا بحسب الصورة وإن كان في الحقيقة متعددا وإن كان ظاهر العبارة وحدة النفاس حيث قال فعدد أيامها من التوام الثاني وابتدائه النفاس من حين ولادة الأول الا ان هذا الحكم في الحقيقة دليل على التعدد إذ لو كان نفاسا واحدا لاعتبر العدد من الأول ومما ذكر يعلم أنه قد يمتد مجموع النفاسين إلى عشرين وقد يكون الأول إلى العشرة ثم يتخلل الطهر بل قد يطرء بعده الحيض ثم يتولد الثاني ويحصل النفاس
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263