كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٧٠
بيوم أو يومين لما عرفت من المعتبر والتذكرة من حملهما على ما إذا تم بهما العشرة ولو قلنا بعدم وجوب الاستظهار فانقطع الدم على العاشر فالمشهور ان المجموع نفاس للصدق عرفا ولغة ولا يعارض ذلك اخبار الاقتصار في القعود على المعتادة وعمل المستحاضة بعدها أو بعد الاستظهار لأن هذه الأخبار لبيان وجوب معاملة الدم بعد الاستظهار معاملة المستحاضة لا كونها مستحاضة واقعا كما أنه ربما يعامل الدم معاملة الحيض ثم ينكشف عدم كونه حيضا هذا كله مضافا إلى ظهور الاجماع البسيط في المسألة والمركب حيث إنه لم يقل اخذ بالفرق بين الحيض والنفاس في هذا الحكم وقد عرفت الحكم بذلك في الحيض وقد يؤيد بعموم التسوية بين الحائض والنفساء وكون النفاس حيضا فالقول باختصاص العادة بالنفاس مع الوقوف على العشرة ضعيف بقى الكلام في مستند الاخذ بالعادة فقط لو تجاوز الدم العشرة ولعله من جهة الاستظهار بناء على ما تقدم من أن المقصود من الاستظهار ظهور حال الدم الزائد على العادة من حيث انقطاعه على العشرة حتى يكون نفاسا أو تجاوزه حتى يكون استحاضة واما لو أريد بالاستظهار الاحتياط في جانب النفاس من حيث احتمال زيادته على العادة فان الدم قد تزيد على العادة وقد تنقص فلا يبعد ما تقدم عن جماعة في الحيض من كون أيام الاستظهار معدودا من النفاس وان تجاوز العشرة كما يرشد إليه اطلاق بعض الأخبار باستظهار المبتدئة بل مطلق المستمر بها الدم الشامل لصورة عدم رجائها الانقطاع لدون العشرة فتأمل والأحوط الجمع بعد العادة إلى زمان أكثر النفاس بين احكام النفساء والمستحاضة ثم إن مقتضى كون أكثر النفاس عشرة أو ثمانية عشر هو وجوب الرجوع إليه مع امكانه وعدم الصارف عنه لما عرفت من صدق النفاس والنفساء لغة وعرفا فقد ذكر السيد في بعض رسائله انه لا خلاف بين أهل اللغة ان المراة إذا رأت الدم بعد الوضع يصير نفساء وحينئذ فيجب على غير المعتادة التنفس بالأكثر وعد الأكثر نفاسا عند تجاوز الدم عنه من غير فرق بين امكان التميز وعدمه لان أدلة التميز والرجوع إلى الصفات مختصة باختلاط الحيض والاستحاضة كما عرفت وظاهر ان المراد من الحيض ما يقابل النفاس لا ما يعمه مع أن النفاس لا يختلط بالاستحاضة لكونه مقدما على الاستحاضة فالشك في منتهى النفاس ومبدء الاستحاضة الا ان يقال إنه لا ينافي الرجوع إلى التميز نظير معتادة الوقت مضطربة العدد فالعمدة اختصاص أدلة التميز بالحيض بالمعنى الأخص ولا يجدى ما دل على أن النفاس حيض احتبس أو ان النفساء كالحايض لما عرفت في أكثر النفاس ومنه يظهر ضعف ما في البيان من رجوع المبتدءة إلى التميز ثم إلى عادة أهلها والمضطربة إلى التميز ثم إلى الروايات وهو الظاهر من عبارة الذكرى أيضا ثم إذا استحيضت النفساء بان تجاوز دمها أكثر النفاس فلا اشكال في كون الزائد إلى عشرة أيام استحاضة وهي أقل الطهر سواء صادف عادة الحيض المعتادة أم لم يصادف كما صرح به في المنتهى لسبق الحكم بالنفاسية على مقدار العادة من العشرة فيمتنع التحيض بعد ذلك بما في العادة مع عدم تخلل أقل الطهر واما حكم الدم بعد عشرة الاستحاضة فيحتمل ان يكون مستحاضة مطلقا إلى أن تطهر لاطلاق ما ورد في النفساء من أنها تعمل بعد العادة عمل المستحاضة وان بلغ الدم ما بلغ ويحتمل ان يرجع في ذلك من أول الأمر إلى سنن المستحاضة من انتظار المعتادة لعادتها واخذ غيرها بالتميز أو بالروايات لعموم أدلة المستحاضة مثل مرسلة يونس الطويلة وأدلة الصفات وأدلة العادة والروايات ويحتمل ان ترجع إلى ذلك بعد ما تقعد المعتادة عادتها والمبتدءة والمضطربة إلى العشرة واحتمل بعض المعاصرين وجوب صبرها بعد النفاس إلى شهر ولم اعرف له دليلا عدا ما يظهر من بعض الروايات ان الله تعالى حد للنساء في كل شهر مرة وفيه ان هذا التحديد في مقابل الزائد على الشهر كما يستفاد من اخبار اخر من أن ما جاز الشهر فهو ريبه لا في مقابل تعدد الحيض في الشهر وذكر في الروض تفصيلا حيث قال ومما يتفرع على كون النفساء كالحائض في الحكم الا ما خرج انه إذا استحيضت النفساء فالمبتدأة والمضطربة تجعلان ما بعد عشرة النفاس استحاضة حتى يدخل الشهر المتعقب الذي ولدتا فيه فترجعان في الدم الموجود في الشهر الثاني إلى التميز ثم ترجع المبتدءة إلى نسائها ثم ترجعان إلى الروايات والمعتادة تجعل بقدر عادتها في الحيض نفاسا والباقي في استحاضة إلى تمام طهرها المعتادة ثم ما بعده حيضا الا ان يتغير لون الدم بحيث يستفيد منه تميز لا ينافي أيام النفاس فتجعل أيام التميز حيضا لان أيام النفاس قائمة مقام أيام العادة في الحيض وقد أسلفنا ان العادة تقدم على التميز مع التنافي لا مع امكان الجمع بينهما انتهى وربما يظهر ما ذكره في المبتدئة والمضطربة من الموجز وشرحه وما ذكره في المعتادة صرح به المص؟ ويه؟ والأظهر ان يقال إنه ان علمنا باطلاقات كون ما بعد النفاس استحاضة لم يكن مناص عن الاحتمال الأول غاية الأمر ان يعارض معها أدلة العادة أو الصفات بالمفهوم والنسبة عموم من وجه فيرجع إلى أصالة عدم الحيض بل بقاء الاستحاضة ويؤيده ان تقييد تلك الاطلاقات وجعلها مختصة بمقدار العشرة بعد العادة في غاية البعد مع أن الغالب بقاء الدم إلى أزيد من العشرة بل العشرين بعد النفاس خصوصا مثل
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263