كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٦٦
بذلك في النفاس وإن كان أكثره أزيد من العشرة أيضا مع ما قد عرفت في مسألة الاستظهار من احتمال كون المراد من الاستظهار الاحتياط من طرف من جهة احتمال بقاء النفاس أزيد من العادة فان استعمال هذا اللفظ في الاحتياط كثير جدا وقد أشار إلى ما ذكرنا من اختصاص تلك الأخبار بتحديد؟ أكثر النفاس للمعتادة دون غيرها المشهور في الروض حيث قال واعلم أن الأخبار الصحيحة لم يصرح فيها برجوع المبتدئة والمضطربة إلى العشرة بل صرح فيها برجوع المعتادة إلى عادتها ولكن فيها اشعار بذلك لأنه ورد في بعضها الاستظهار إلى العشرة كالحايض فلو كان أكثره أقل منها لم تستظهر إليها انتهى ولكن الانصاف ان ما دل على الاستظهار إلى العشرة له ظهور تام في المطلب سواء جعلنا الاستظهار بمعنى طلب الظهور أم جعلناه بمعنى الاحتياط فهو كاف مع ما قد عرفت من الشهرة المحققة والاجماع المنقول والمرسلة الأولى المتقدمة عن المفيد واما قوله قد جاءت اخبار معتمدة فالظاهر أن المراد منها سواء كان من عبارة المقنعة أم من عبارة التهذيب اخبار الرجوع إلى العادة كما يظهر من التهذيب وقد عرفت عدم دلالتها على وجه يطمئن به النفس حتى أن رواية يونس بن يعقوب المتقدمة لا يدل على المطلوب على وجه يطمئن به النفس واما حكاية الاجماع عن ف؟ فالظاهر أنه أراد به الاجماع على نفى ما ذكره العامة من التحديد بالأربعين أو الستين فان المحكي عنه في ف؟ أنه قال أكثر النفاس عشرة أيام وما زاد عليه حكمه حكم الاستحاضة وفى أصحابنا من قال ثمانية عشر يوما إلى أن قال بعد نقل أقوال العامة دليلنا على صحة ذلك اجماع الفرقة انتهى ويؤيد أنه قال في ط؟ أكثر النفاس عند أكثر أصحابنا مثل أكثر الحيض عشرة وعند قوم منهم يكون ثمانية عشر يوما انتهى وكيف كان فلو لم يكن في المسألة الا الأصل المتقدم سابقا الذي أشار إليه الشيخ في ف؟
بقوله بعد دعوى اجماع الفرقة وأيضا فان الذي اعتبرناه مجمع على كونه من النفاس وفى التهذيب بقوله بعد نقل عبارة المقنعة المتقدمة المعتمد في هذا انه قد ثبت ان ذمة المرأة مرتهنة بالصلاة والصوم قبل نفاسها بلا خلاف فإذا طرا عليها النفاس يجب ان لا يسقط عنها ما لزمها الا بدلالة ولا خلاف بين المسلمين ان عشرة أيام إذا رأت الدم من النفاس وما زاد على ذلك مختلف فيه فلا ينبغي ان يصير إليه الا بما يقطع العذر وكلما ورد من الاخبار المتضمنة لما زاد على عشرة أيام فهى اخبار آحاد لا يقطع العذر أو خبر خرج عن سبب أو لتقية انتهى وبما ذكرنا يظهر ضعف ما عن المفيد والسيد والصدوق والإسكافي وسلار وعزاه في ط؟ إلى قوم من أصحابنا وفى محكى الانتصار ان مما انفردت به الإمامية القول بان أكثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانية عشر يوما ويدل عليه ما عن الصدوق في العلل عن حنان بن سدير قال قلت لأبي عبد الله (ع) لأي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما ولم يعط أقل ولا أكثر قال لان الحيض أقله ثلاثة أيام وأوسطه خمسة وأكثره عشرة فأعطيت أوله وأوسطه وأكثره وما عن العيون فيما كتبه مولينا الرضا (ع) للمأمون قال والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما وصحيحة ابن مسلم سألت أبا جعفر (ع) عن النفساء كم تقعد قال أسماء بنت عميس نفست فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان تغتسل لثمانية عشر يوما ولا باس ان تستظهر بيوم أو يومين وبمضمونها من دون ذكر الاستظهار صحيحة زرارة وموثقة ابن مسلم والفضل وزرارة وعليها يحمل رواية الأعمش المحكية عن الخصال والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوما وصحيحة ابن سنان قال تقعد النفساء تسعة عشر يوما فان رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة فان الرواية الأولى محمولة على الاستظهار بيومين والثانية على الاستظهار بيوم واحد والجواب إما عن الروايات المشتملة على قصة أسماء فبمعارضتها بما دل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله انما أمر أسماء بنت عميس بالاغتسال لأنها سألته بعد الثمانية عشر ولو سألته قبل ذلك لأمرها بالاغتسال ففي مرفوعة إبراهيم بن هشام قال سالت امرأة أبا عبد الله (ع) فقالت انى كنت اقعد في نفاسي عشرين يوما حتى افتوني ثمانية عشر يوما قال أبو عبد الله (ع) ولم أفتوك ثمانية عشر فقال رجل للحديث الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر فقال أبو عبد الله (ع) ان أسماء سالت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد اتى لها ثمانية عشر يوما ولو سألته قبل ذلك لأمرها ان تغتسل وتفعل كما تفعل المستحاضة وما وراه في المنتقى نقلا عن كتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عياش الجوهري عن حمران بن أعين قال قالت لي امرأة محمد بن مسلم وكانت ولودا اقرأ أبا جعفر (ع) عني السلام وقل له انى كنت اقعد في نفاسي أربعين يوما وان أصحابنا خففوا علي فجعلوها ثمانية عشر يوما فقال أبو جعفر (ع) من أفتاها ثمانية عشر قلت الرواية التي رووها في أسماء بنت عميس انها نفست بمحمد بن أبي بكر بذى الحليفة فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله كيف اصنع فقال لها اغتسلي واحتشى وأهلي بالحج فاغتسلت واحتشت ودخلت مكة ولم تطف ولم تسع حتى تقضى الحج فرجعت إلى مكة فاتت رسول الله فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله أحرمت ولم أطف ولم اسع فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وكم لك اليوم فقالت ثمانية عشر فقال إما الان فاخرجي الساعة واغتسلي وطوفي فاغتسلت وطافت وسعت وأحلت فقال أبو جعفر (ع) انها لو سالت رسول الله صلى الله عليه وآله وكم لك اليوم فقالت ثمانية قبل ذلك وأخبرته لأمرها بما أمرها قلت به فما حد النفساء قال تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن من أيام قرئها فان هي طهرت
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263