كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٦٥
الشارح في ض؟ على من توقف في الحكم مع فرض العلم بكونها مبدء نشو نعم ربما يستند في المنع إلى عدم صدق الولادة عرفا لكن الفرق بين العلقة والمضغة مشكل الا بدعوى الاجماع في الثاني ومنعه في الأول وعن الشهيد احتمال الحاق النطفة إذا علم كونها مبدء نشو ادمى ولعله لصدق النفاس عرفا ولكونه من الحيض المحتبس والمراد بكونها مبدء نشو ادمى اشرافها على صيرورتها علقة ولذا قيل إن العلم بذلك متعسر بل متعذر والا فالنطفة مطلقا مستعدة لتحقق الولد منه وبهذا الاعتبار يطلق الوالد على الأب واعلم أن النفاس لا حد لأقله بل يكتفى فيه أقل المسمى فلو رأت لحظة ولم تر بعده بطل صومها ولو رأت لحظة أخرى في اخر العشرة كان تمام العشرة حيضا ولا خلاف في عدم التحديد بل الاجماع عليه عن ف؟ والغنية والمعتبر والتذكرة والذكرى ويدل عليه مضافا إلى إناطة الحكم بالمسمى الصادق على القليل والكثير رواية ليث المراد عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة وكيف تصنع قال ليس لها حد وفى الاستدلال بها اشكال حيث إن ظاهرها بقرينة قوله حتى يجب عليها الصلاة وقوله كيف تصنع السؤال عن حده في طرف الكثرة ولعله لذا حمله الشيخ على أنه ليس له حد شرعي ولا يزيد ولا ينقص بل ترجع إلى عادتها وهذا الحمل وإن كان بعيدا بالنسبة إلى الجواب الا ان حمله على حد القلة بعيد بالنسبة إلى السؤال واشكل من ذلك الاستدلال بصحيحة ابن يقطين في النفساء كم يجب عليها الصلاة قال تدع ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلثين يوما فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت فالعمدة الاجماعات المستفيضة بل الاجماع المحقق مضافا إلى صدق النفساء على المرأة والنفاس على دمها واما أكثره الذي يمكن شرعا وصوله إليه ويمنع التجاوز عنه فالمشهور شهرة محصلة ومنقولة انها عشرة أيام وهو المحكي عن علي بن بابويه والمفيد في المقنعة والشيخ في كتبه والقاضي والحلبي وابن سعيد وابن زهرة والحلى والمحقق وكاشف الرموز والمص؟ في غير المختلف والشهيدين والمحقق الثاني وصاحب الموجز وشارحه وغاية المرام وحاشية الميسي وجل من تأخر عنهم بل من موضع من الذكرى نسبة إلى الأصحاب بل عن ف؟ والغنية الاجماع عليه و يدل عليه مضافا إلى أنه المتيقن من النفاس المخالف للأصل موضوعا وحكما ولا يعارضه استصحاب موضوعه لمنع جريانه في التدريجيات ولا استصحاب احكامه لأنه فرع بقاء موضوعها أعني النفساء شرعا هذا مع أن الاستصحاب لا يجرى في بعض الصور كما لو حدث الدم بعد العشرة والى ان النفاس حيض محتبس وان النفساء بمنزلة الحائض فتأمل ما أرسله المفيد في محكى كتاب احكام النساء عن الص؟ (ع) لا يكون النفاس لزمان أكثر من زمان الحيض وفى المقنعة بقوله وقد جاءت اخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس أقصى عدة الحيض وهي عشرة أيام بناء على أن هذا من تتمة عبارة المقنعة كما استظهره جماعة لا ابتداء كلام من التهذيب على ما يظهر من الذكرى وض؟ بل السرائر ورواية يونس بن يعقوب فلتقعد أيام قرئها التي كانت تقعد ثم تستظهر بعشرة أيام فان رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة الخبر فإنه لولا كون الأكثر عشرة لم يكن للاستظهار إلى العشرة معنى ودعوى ان المراد تستظهر بعد العادة بعشرة فيوافق روايات الثمانية عشر والسبعة عشر بعيدة من حيث السياق وإن كانت ظاهرة من حيث اللفظ فالأنسب ما ذكره في التهذيب من أن المراد من الباء معنى إلى قال لان حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض ويمكن ابقاء الباء بمعناه والمراد انها تستظهر تمام العشرة هذا كله مضافا إلى الأخبار المستفيضة الدالة على رجوع النفساء المعتادة في الحيض إلى عادتها وجعل ما سواها استحاضة مطلقا أو بعد الاستظهار بما لا يزيد على تمام العشرة فإنها تدل على امكان بلوغ النفاس عشرة لامكان بلوغ العادة إليها وامتناع الزايد عليها لامتناع تجاوز العادة عنها حتى بزيادة الاستظهار لما دل من النص والاجماع على أن الاستظهار لا يشرع مع بلوغ العادة بنفسها عشرة لكن الروايات كما ترى لا يثبت الا كون الأكثر عشرة بالنسبة إلى المعتادة بحيث يمكن بلوغ نفاسها وتمنع تجاوزه عنها ولا دلالة فيها على تحديد النفاس في غيرها بل لا يدل على تحديد النفاس في حق المعتادة أيضا لان المراد من تحديد الأكثر هو جعل المجموع نفاسا عند انقطاع الدم عليه مطلقا وان تجاوز العادة والاستظهار ولا يستفاد هذا من تلك الروايات وربما ذكر بعضهم في تقريب الاستدلال بها ان الظاهر من الرجوع إلى العادة ان لا يزيد النفاس على أقصى العادات التي هي العشرة وفيه ما لا يخفى كما في ما قد يستفاد منها من كون النفاس حيضا في المعنى كما في المدارك لأنه مجرد استبعاد لكون نفاس المعتادة عادتها ونفاس غيرها أكثر من عشرة نعم ربما كان فيها دلالة من جهة الامر فيها بالاستظهار يوما أو يومين أو ثلثة بناء على أنه لو لم يكن الأكثر عشرة لم يتحقق الاستظهار بهذا المقدار إذ المراد من الاستظهار كما عرفت نظيره في الحيض طلب ظهور الحال في كون ما زاد عن العادة ينقطع على العشرة حتى يعد نفاسا أو لا حتى يكون استحاضة لكن يرد عليه مضافا إلى تمسك الشيخ وغيره بروايات المعتادة الخالية عن ذكر الاستظهار رأسا وان ذكروا ما اشتمل منها على ذكر الاستظهار أيضا ان ظهور الحال لا تحصل بالصبر يوما أو يومين الا على وجه الظن والتخمين والا فمجرد تجاوز الدم عن عادة الخمسة أو الستة بيوم لا يظهر منه كونه استحاضة فجاز الاكتفاء
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263