وكيف كان، فالقول بكفاية بعض الأمارات المذكورة لا يخلو عن قوة، حيث لم يعلم وجود باقيها، أو علم انتفاء الباقي لعارض كالمرض، * (و) * حينئذ * (لو كان مريضا) * فانتفى الدفق لأجل الضعف * (كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه، و) * كذا لو كان بدنه فاترا قبل الخروج كفت الشهوة وحدها، كما صرح به في المسالك (1).
أما لو كان انتفاء بعضها لا لعارض، كما * (لو تجرد) * الخارج من الصحيح * (عن) * واحد من * (الشهوة والدفق) * أو غيرهما من الأوصاف * (لم يجب) * (2)، لتعارض الأمارة الموجودة وانتفاء الأمارة الأخرى المفيدة للظن بالعدم، فالأقوى حينئذ الرجوع إلى الأصل، وأظنه مما لا خلاف فيه، كما يظهر من حكمهم بقدح انتفاء الدفق في الصحيح وعدم قدحه في المريض، معللين ذلك بأن الانتفاء لأجل العارض (3).
ومما ذكرنا يظهر وجه استمرار السيرة على الالتزام بالغسل إذا انتبه فوجد في ثوبه أو بدنه بللا لا يوجد فيه إلا رائحة المني، إلا أن يدعى هنا العلم العادي، لكن الظاهر أن منشأ سكون النفس جريان العادة بالتزام الجنابة بمجرد الرائحة، فصار احتمال العدم من جهة عدم الاعتناء كالمعدوم، فتأمل.
* (وإن وجد على جسده أو ثوبه منيا) * لا يحتمل إلا كونه من جنابة لم يتطهر منها * (وجب عليه الغسل) * بلا إشكال ولا خلاف، والمسألة وإن لم