والفاضلان (1)، بل عن الغنية (2) والتذكرة (3) الإجماع عليه: من * (أن يبدأ الرجل بظاهر (4) ذراعيه) * في الغسلة الأولى * (وفي الثانية بباطنهما، و) * أن تفعل * (المرأة بالعكس) * لقوله عليه السلام في رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع: " فرض الله على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن، وفي الرجال بظاهر الذراع " (5)، والمراد ب " الفرض " التقدير والتشريع، لا الإيجاب، قال في الذكرى: والرواية مطلقة في الغسلتين، وأكثر الأصحاب لم يفرقوا بين الأولى والثانية في الرجل والمرأة (6).
أقول: لعل الشيخ ومن تبعه لم يفهموا إطلاق الرواية بالنسبة إلى الغسلة الثانية، كما يقتضيه الإنصاف، وإنما رجحوا العكس في الغسلة الثانية، لأن المقصود منها الإسباغ والاحتياط في الاستيعاب، وكمال الأمرين إنما يحصل إذا ابتدأ فيها بغير ما ابتدأ في الأولى، ولذا ذكر الإسكافي - في كيفية غسل اليدين -: أنه لو أخذ لظهر (7) ذراعه غرفة، ولبطنها أخرى كان أحوط (8)، انتهى. فإذا استحب لأجل الاحتياط عند الاكتفاء بغسلة واحدة غرفة للظاهرة وأخرى للباطن كان مراعاة ذلك أولى عند تعدد الغسلة.