لأجل الصلاة، كما يقال: " إذا لقيت الأسد فخذ سلاحك " و " إذا لقيت الأمير فخذ أهبتك " فلا بد من إيقاع الأفعال لأجل الصلاة أي إباحتها.
وجه الضعف: أنه لا يفهم هذا التعليل في الآية كالأمثلة إلا من تعليق وجوب الفعل على إرادة القيام إلى الصلاة، إذ لا وجه لوجوب الفعل عند إرادة ذلك الفعل إلا توقف ذلك المراد على ذلك الفعل، لأن إرادة الشئ لا يكون سببا لمطلوبية فعل قبله إلا لارتباط بينهما، ومن المعلوم أن الذي يتوقف عليه الصلاة هو إيقاع هذه الأفعال المشخصة بجميع قيودها لغاية الإخلاص، فكأنه قال - والله العالم -: إذا أردتم القيام وجب عليكم من أجل الصلاة هذه الأفعال مع النية المشتملة على المميزات والغاية، وبعبارة أخرى: يجب عليكم لأجل الصلاة الوضوء بجميع شرائطه (1)، لا أنه يجب عليكم هذه الأفعال المقيدة بقيد أنها للصلاة على أن يكون قصد كونه للصلاة من مشخصات الفعل، لأن هذا مما لا يقتضيه سببية الشرط للجزاء ولا مقتضي لإرادته من الكلام غير قضية (2) السببية.
وأضعف من الكل الاستدلال على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله: " إنما لكل امرئ ما نوى " (3)، فإذا لم ينو رفع الحدث لم يقع وإلا كان له ما لم ينو.
وجه الضعف: أن معنى قوله صلى الله عليه وآله: " أن له ما نوى " أي يرجع فائدته إليه، وفائدة هذه الأفعال المنوية هي الطهارة ورفع الحدث والفائدة لا تحتاج إلى نية، ألا ترى أنه إذا نوى استباحة الصلاة يباح له غيرها مما يشترط فيه الطهارة ويكمل له ما يشترط في كماله وإن لم يخطر ذلك بباله.