انصرافه من الوضوء لم يلتفت إليه (1)، انتهى.
وفي الوسيلة عد من مواضع وجوب الإعادة: الشك في الوضوء وهو جالس عليه، وأن يظن الإخلال بواجب من أفعال الوضوء، وأن يظن فعل شئ ينقض الوضوء، ثم عد من مواضع عدم وجوب الإعادة: الشك في الوضوء بعد ما قام عنه، والشك في عضو منه (2)، انتهى، بناء على أن المراد بالشك في الوضوء الشك في التلبس من جهة احتمال طرو الحدث.
وهو محتمل عبارة اللمعة، لكن الشارح فسره بالشك في النية (3)، وقرره على ذلك المحشون (4). وهذا جار في عبارتي المبسوط والوسيلة، لكن لا يخفى بعده.
وعلى أي حال فوجه الحكم المذكور - كما استفيد من قول المفيد في المقنعة: ليقوم من مجلسه... الخ -: أنه يعتبر في الوضوء إحراز أفعاله، وإحراز وجودها على الوجه الصحيح، فيستأنف عند الشك في الأجزاء والشروط كذلك، وإحراز بقاء صحتهما إلى حين الفراغ، فيستأنف مع الشك في بقاء الصحة، بل الشك في بقاء صحة الأجزاء السابقة راجع إلى الشك في وجود الأجزاء اللاحقة على الوجه الصحيح.
وفيه تأمل.