صب الخادم الماء على أيديهم فيباشرون بها غسل الوجه والأيدي، فيكفونهم مؤونة حمل الإبريق والصب، ولم يتعارف صب الخادم على الوجه أو المرفق، وأما قوله عليه السلام: " تؤجر أنت وأوزر " فيحمل الوزر فيه على تبعة المكروه، وإلا فحرمة قبول الإشراك على وجه يبطل (1) العبادة لا يجامع كون الرجل مأجورا على الاشتراك في الوضوء، لأنه عمل باطل، ولا على إعانة الإمام عليه السلام، من حيث إنها إعانة على المحرم والباطل. هذا، مع أن جعل العبادة في الآية عبارة عن الصلاة - كما في الرواية الأولى وغيرها مما يأتي - يفيد حرمة الاستعانة في المقدمات، مع أنه لم يقل بها أحد، فهي قرينة أخرى على الكراهة.
وفي رواية الصدوق في الفقيه والعلل: " كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه الماء، فقيل له: يا أمير المؤمنين لم لا تدعهم يصبون عليك الماء؟ فقال: لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا، إن الله جل ذكره يقول: (ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) " (2).
وعنه عليه السلام: " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خصلتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد: وضوئي فإنه من صلاتي، وصدقتي فإنها من يدي إلى يد السائل فإنها تقع في يد الرحمان " (3).