غاية الأمر فتوى أكثرهم بوجوب مسحه إن أمكن بدون وضع لصوق أو معه، وأول من تنبه لهذا المحقق الثاني، قال في جامع المقاصد - بعد ما حكينا عنه في شرح قول العلامة قدس سره: " وتيمم من لا يتمكن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه " - قال: واعلم أن هذا لا يتمشى على ظاهره، لأن الجرح الذي لا لصوق عليه والكسر الذي ليس (1) عليه جبيرة إذا تضرر بالماء يكفي غسل ما حوله، كما نصوا عليه، ووردت به الأخبار، فكيف يجوز العدول عنه إلى التيمم (2)؟ انتهى.
وفي المدارك في باب الجبيرة: واعلم أن في كلام الأصحاب هنا إجمالا، فإنهم صرحوا هنا بإلحاق القرح والجرح بالجبيرة سواء كان عليها خرقة أم لا، وفي التيمم جعلوا من أسبابه الخوف من استعمال الماء بسبب القرح والجرح والشين، ولم يشترط أكثرهم في ذلك تعذر وضع شئ عليها والمسح عليه (3)، انتهى. وقد تفطن لهذا التنافي جماعة ممن تأخر عنهم (4).
ثم إنهم تصدوا للجمع بين كلماتهم في المقامين بوجوه، منها: ما ذكره في جامع المقاصد عقيب الكلام المتقدم عنه، فقال: ويمكن الجمع بأن ما يسقط غسله ولا ينتقل معه إلى التيمم ما كان الجرح ونحوه في بعض العضو، فلو استوعب عضوا كاملا وجب الانتقال إلى التيمم، قال: ويمكن الجمع بأن