الوافي بالوفيات - الصفدي - ج ١ - الصفحة ٣٨
* وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى * ثلاث الأثافي والرسوم البلاقع * ولا يجوز الخمسة دراهم لأن الإضافة للتخصيص وتخصيص الأول باللام يغنيه عن ذلك فأما ما لم يضف فأداة التعريف في الأول نحو الخمسة عشر درهما إذ لا تخصيص بغير اللام وقد جاء شيء ف على خلاف ذلك) تنبيه (الفصيح إن تقول عندي ثماني نسوة وثماني عشرة جارية وثماني مائة درهم لأن الياء هنا ياء المنقوص وهي ثابتة في حالة الإضافة والنصب كياء قاض فإن قلت قول الأعشى الكامل * ولقد شربت ثمانيا وثمانيا * وثمان عشرة واثنتين وأربعا * يخالف ذلك قلت بابه الضرورة في الشعر كما قال الآخر الوافر * وطرت بمنصلي في يعملات * دوامي الأيد يخبطن السريحا * يريد الأيدي على أنه قد قريء وله الجوار المنشئات الرحمن بضم الراء ((الفصل الثالث)) )) 2 (في كيفية كتابة التاريخ)) تقول للعشرة وما دونها خلون لأن المميز جمع والجمع مؤنث وقالوا لما فوق العشرة خلت ومضت لأنهم يريدون أن مميزه واحد وتقول من بعد العشرين لتسع أن بقين وثمان أن بقين تأتي بلفظ الشك لاحتمال أن يكون الشهر ناقصا أو كاملا وقد منع أبو علي الفارسي رحمه الله تعالى أن يكتب لليلة خلت كما منع من صبيحتها أن يقال المستهل لأن الاستهلال قد مضى ونص على أن يورخ بأول الشهر في اليوم أو بليلة خلت منه وقال الحريري في) درة الغواص (والعرب تختار أن تجعل النون للقليل والتاء للكثير لأربع خلون ولأربع عشرة ليلة خلت قال ولهم
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»