إحرامه، ومن ذلك يظهر لك النظر فيما في حاشية الكتاب للكركي من دعوى عدم صدق الصد على المعتمر عمرة إفراد بالشروع في بعض أفعالها، فيبقى على إحرامه إلى أن يأتي بالباقي، نعم لو منع من دخول مكة أو المسجد تحقق الصد، وفيه منع واضح بعد الإحاطة بما ذكرنا.
ثم إن الأمر بالاحلال في النص والفتوى وإن أفاد الوجوب إلا أن الظاهر إرادة الإباحة منه لأنه في مقام توهم الحظر كما صرح به غير واحد، بل ظاهرهم الاتفاق عليه كما عن بعض الاعتراف به، فإذا بقي على إحرامه حينئذ للحج حتى فات الحج كان عليه التحلل بعمرة إن تمكن منها كما هو شأن من يفوته الحج، ولا دم عليه لفوات الحج كما صرح به المصنف في الفرع الثاني والفاضل وغيرهما، بل في كشف اللثام أنه المشهور للأصل وغيره، لكن في محكي الخلاف عن بعض الأصحاب أن عليه دما لخبر داود الرقي (1) قال:
(كنت مع أبي عبد الله عليه السلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج فقال: نسأل الله العافية، ثم قال: أري عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم، وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل) بدعوى أن الظاهر كون الدم للتحلل، لعدم تمكنهم من العمرة، ولكنه كما ترى لا دلالة فيه على أنه للفوات من حيث كونه كذلك، وعلى كل حال فهل يجوز له التحلل بعمرة قبل الفوات؟ عن المنتهى والتذكرة إشكال، وبه قال بعض الجمهور، لجواز العدول بدون الصد، فمعه أولى، وهو متجه حيث يجوز له العدول، لاطلاق دليله الشامل لحال الصد، لكن عن الشهيد القطع بعدم جواز التحلل له بعمرة إلا أن