تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه قال: لا يقص شيئا منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم، مكان كل ظفر قبضة من طعام) فحمله على الضرورة متجه، وإلا فقد عرفت الاجماع على عدم التقدير بذلك.
وأما الصاع فلم نجد له أثرا في شئ مما وصل إلينا من النصوص، ولعله أراد به صاع النبي صلى الله عليه وآله الذي هو خمسة أمداد، وحينئذ يكون موافقا للمشهور كالمحكي عن ابن أبي عقيل (من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصه، فإن فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده) بناء على إرادة الكناية عن المد بذلك، وعن ابن حمزة أنه جعل تقليم أظفار اليدين في مجلس مما فيه شاة، وتقليم أظفار اليدين والرجلين في مجلس مما فيه دم مطلق، وفي مجلسين مما فيه دمان، للتصريح بالشاة للأول في خبري الحلبي وأبي بصير بخلاف الثاني وفيه أن الظاهر إرادة الشاة من الدم، هذا.
وفي اليد الناقصة إصبعا فصاعدا أو اليدين الزائدتين إشكال أما الناقصة فمن صدق اليدين، ومن الأصل والنص على العشر في الأخبار، وأما الزائدة من إصبع أو يد فللشك في دخولهما في إطلاقهما وعن فخر الاسلام الأقوى عندي أنها كالأصلية، وتبعه في الدروس ولعل المنساق من النص والفتوى خلافه، فالأصل حينئذ بحاله وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه، كما أن المنساق منهما أيضا ما صرح به غير واحد من أن وجوب الدم والدمين إذا لم يتخلل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى حد يوجب الشاة، وإلا تعدد المد بحسب تعدد الأصابع.
ولو كفر بشاة لليدين أو الرجلين ثم أكمل الباقي في المجلس وجب عليه شاة أخرى وإلا لزم خلو الباقي عن الكفارة مع تحريمه قطعا، وهو باطل ولا ينافيه الاطلاق المزبور بعد تبادر غير الفرض منه، هذا، وفي المسالك وكما