من مكة على رواية) العيص بن القاسم بل حسنه بل صحيحه (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة قال: لا أحب أن يخرج منها شئ) وبه صرح في النافع والقواعد بل ومحكي المبسوط لحكمه بالكراهة كالدروس، بل والنهاية والجامع لحكمهما بالكراهة في القماري وشبهها.
خلافا للحلي والفاضل في المختلف وولده وجماعة من متأخري المتأخرين للنصوص الدالة على عدم جواز إخراجهن من مكة، قال علي بن جعفر عليه السلام (2) في الصحيح (سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها قال: عليه أن يردها، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به) وقال يونس بن يعقوب (3) (أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام أن أخا لي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة فعلينا في ذلك شئ، فقال للرسول: إني أظنهن كن فرهة، فقال: قل له يذبح مكان كل طير شاة) وسأل زرارة (4) أبا عبد الله عليه السلام (عن رجل أخرج طيرا من مكة إلى الكوفة قال: يرده إلى مكة) وسأل أيضا أبا جعفر عليه السلام (5) (عن رجل أخرج طيرا من مكة إلى الكوفة فقال: يرده إلى مكة) ونحوه خبر علي بن جعفر (6) عن أخيه موسى عليه السلام وزاد (فإن مات تصدق بثمنه) وفي مرسل يعقوب (7) عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا أدخلت الطير المدينة فجاز بذلك أن تخرجه منها، فإذا أدخلته مكة فليس لك أن تخرجه) بل في خبر مثنى (8) (خرجنا إلى مكة