المسألة مستقلة عن مسألة المضاعفة بالاجتماع على وجه يظهر منهم انفرادها بالحكم المزبور للنص المذكور.
ومن ذلك يظهر لك النظر أيضا فيما ذكره غير واحد من أن كسر بيض النعام قبل التحرك موجب للارسال، فلا يتم إطلاق وجوب الشاة هنا بل إن كسره ثم أكله وجب الجمع بين الارسال بسبب الكسر والشاة بسبب الأكل تقريرا للنصين، وإنما يتم وجوب الشاة خاصة إذا اشتراه المحل مكسورا أو كسره هو إذ يمكن إخراج هذه المسألة بالنص والفتوى عن ذلك الاطلاق، وأولى منه ما لو اشتراه مطبوخا ثم كسره المحرم، فإن الواجب الشاة خاصة، لزوال منفعة البيض بالنسبة إلى الفرخ الذي هو حكمة الارسال، ومثله ما لو ظهر البيض بعد الكسر فاسدا، وفي المسالك ويمكن الجمع لصدق الكسر، وضعفه واضح.
ولو طبخه المحرم ثم كسره وأكله فالظاهر وجوب الشاة خاصة وإن قلنا بوجوب الارسال بالكسر، لعدم تناوله وإن شاركه في منع الاستعداد، لكن في المسالك (الأقوى وجوب الارسال مع الشاة، لمساواة الطبخ للكسر في منع الاستعداد للفرخ، ولصدق الكسر بعد ذلك، ولا يقصر الأمران عن الكسر ابتداء) وفيه ما لا يخفى، قيل: وأولى بالعدم لو طبخه ولم يكسره لو قيل به ثمة، وفيه أنه لا مدخل للكسر بعد فرض قيام الطبخ المذهب للاستعداد مقام الكسر، وحينئذ فلو كسره له محل بعد ذلك وأكله المحرم وجبت الشاة بالأكل وفي الارسال ما عرفت، ولا يجب على المحل الكاسر شئ، للأصل السالم عن معارضة النص، ولو كان الكاسر محرما ففي المسالك في وجوب الشاة أو القيمة أو الدرهم نظر، قلت: قد يقال بعدم وجوب شئ عليه للأصل السالم عن معارضة النص بعد فرض ذهاب استعداد البيض للفرخ بالطبخ المفروض من غيره، ولو فرض شمول تلك النصوص لاتجه الارسال لا أحد الثلاثة.