إلى ما تسمعه مما يدل على جواز صومها طول ذي الحجة من النص (1) والاجماع وغيرهما، والله العالم.
(ولو فاته يوم التروية أخره إلى) ما (بعد النفر) بمعنى أنه لم يغتفر الفصل بالعيد حينئذ كما هو المشهور، بل لا أجد فيه خلافا، لاطلاق ما دل على وجوب التتابع، وإطلاق ما دل على صومها متتابعة إذا فات صومها على الوجه المزبور، ولكن عن الاقتصاد أن من أفطر الثاني بعد صوم الأول لمرض أو حيض أو عذر بنى، وكذا الوسيلة إلا إذا كان العذر سفرا، أو لعلهما استندا إلى عموم التعليل في خبر سليمان بن خالد (2) سأل الصادق عليه السلام " عمن كان عليه شهران متتابعان فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا برئ أيبني على صومه أم يعيد صومه كله؟ فقال عليه السلام: بل يبني على ما كان صام، ثم قال: هذا مما غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عليه شئ " واستثناء السفر لأنه ليس هنا عذرا، وفيه مع أنه في غير ما نحن فيه ضرورة العلم بالعيد يمكن الفرق بين المقامين خصوصا بعد النصوص الدالة هنا على وجوب صومها بعد ذلك إذا فاتت الثلاثة.
وعلى كل حال فالمشهور عدم جواز استئنافها أيام التشريق، بل عن الخلاف الاجماع عليه، لعموم النهي عن صومها بمنى، كمرسل الصدوق (3) " إن النبي صلى الله عليه وآله بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق وأمره أن يتخلل الفساطيط ينادي في الناس أيام منى أن لا يصوموا فإنها أيام أكل وشرب وبعال " أي ملاعبة الرجل مع أهله، وخصوص صحيح ابن سنان (4) " سألت أبا عبد الله