(ولو نسيهما وجب عليه الرجوع) بلا خلاف أجده فيه إلا ما يحكي عن الصدوق من الميل إلى صلاتهما حيث يذكر، بل في كشف اللثام الاجماع عليه كما هو الظاهر، ولعله كذلك لأصالة عدم السقوط مع التمكن من الاتيان بالمأمور به على وجهه، وصحيح ابن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: " سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصلي أيضا لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح قال: يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين " وخبر عبيد بن زرارة (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء فلم يصل الركعتين حتى ذكر بالأبطح يصلي أربع ركعات قال: يرجع فيصلي عند المقام أربعا " ومرسل الطبرسي في المحكي عن مجمعه (3) عن الصادق عليه السلام " أنه سئل عن الرجل يطوف بالبيت طواف الفريضة ونسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام فقال، يصليهما ولو بعد أيام، لأن الله تعالى يقول واتخذوا الآية " وعن العياشي روايته (4) ولكن " وجهل أن يصلي (و) غيرها من النصوص.
نعم (لو شق) عليه الرجوع فضلا عما لو تعذر (قضاهما حيث ذكر) كما في القواعد والنافع ومحكي التهذيب والاستبصار، ولعله المراد من التعذر في محكي النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب والجامع، لقاعدة الحرج واليسر المشار إليها في صحيح أبي بصير (5) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى " واتخذوا من مقام إبراهيم