حيث قال فيها: " قلت فإن قدم يوم التروية قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق قلت لم يقم عليه جماله قال: يصوم يوم الحصبة وبعده يومين " وقد ظهر؟ من هذه الروايات أن يوم الحصبة هو الثالث من أيام التشريق، ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه جعل ليلة التحصيب ليلة الرابع، والظاهر أن مراده ليلة الرابع من يوم النحر لا الرابع عشر، لصراحة الأخبار في أن يوم التحصيب هو يوم النفر، وربما ظهر من كلام أهل اللغة أنه يوم الرابع عشر، ولا عبرة به ".
قلت: الأصل في ذلك الفاضل في المختلف فإنه بعد أن ذكر ما يدل على حرمة صوم أيام التشريق وذكر صوم يوم الحصبة قال: " ولا ريب أن يوم الحصبة هو يوم الثالث من أيام التشريق إلا أن يقال أن الشيخ ذكر في المبسوط أن ليلة الرابع ليلة التحصيب، فيصح ذلك، إلا أن هذا التأويل بعيد، أما أولا فلأن التحصيب إنما يكون لمن نفر في الأخير، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وأما ثانيا فلأنه قال: فليصم يوم الحصبة، وهو يوم النفر، والنفر نفران: أول، وهو الثاني عشر، وثاني، وهو الثالث عشر، ويحمل قول الشيخ في المبسوط بأنه أراد الرابع من يوم النحر لا الرابع عشر " قلت:
كما سمعته من الجامع، لكن في محكي الخلاف أن الأصحاب قالوا: يصبح ليلة الحصبة صائما، وهي بعد انقضاء أيام التشريق، وفي خبر إبراهيم بن أبي يحيي المروي (1) عن تفسير العياشي عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: " يصوم المتمتع قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، فإن فاته ذلك ولم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيام التشريق يتسحر ليلة الحصبة ثم يصبح صائما.