سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١ - الصفحة ١٥٤
من سادة المهاجرين، ومن أولياء الله المتقين الذين فازوا بوفاتهم في حياة نبيهم فصلى عليهم، وكان أبو السائب رضي الله عنه أول من دفن بالبقيع (1).
روى كثير بن زيد المدني: عن المطلب بن عبد الله قال: لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون، قال لرجل: هلم تلك الصخرة، فاجعلها عند قبر أخي، أعرفه بها، أدفن إليه من دفنت من أهلي، فقام الرجل فلم يطقها، فقال - يعني الذي حدثه -: فلكأني أنظر إلى بياض ساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين احتملها، حتى وضعها عند قبره (2). هذا مرسل.
قال سعيد بن المسيب: سمعت سعدا يقول: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مظعون (3) التبتل، ولو أذن (4) له لاختصينا (5).

(1) " الاستيعاب " 8 / 63 و " الإصابة " 6 / 395.
(2) أخرجه أبو داود (3206) في الجنائز: باب في جمع الموتى في قبر واحد وعنه البيهقي 3 / 412 وسنده حسن لكنه مرسل كما قال المؤلف، فإن المطلب هو ابن عبد الله، ابن المطلب، بن حنطب بن الحارث المخزومي، تابعي. وقد أخطأ من ظنه المطلب بن أبي وداعة الصحابي. فإن كثير بن زيد إنما روى عن الأول ولم يرو عن الثاني.
وأخرجه ابن ماجة (1561) من طريق: العباس بن جعفر، عن محمد بن أيوب الواسطي، عن عبد العزيز بن محمد، عن كثير بن زيد، عن زينب بنت نبيط، عن أنس بن مالك. وهذا سند حسن كما قال البوصيري في الزوائد، ورقة (101).
(3) " ابن مظعون " سقطت من المطبوع.
(4) تحرفت في المطبوع إلى " لان ".
(5) أخرجه أحمد 1 / 175، 176، 183، والبخاري (5073) و (5074) في النكاح:
باب ما يكره من التبتل والخصاء، ومسلم (1402) وما بعده، في النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت إليه نفسه، والترمذي (1083) في النكاح: باب ما جاء في النهي عن التبتل، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي 6 / 58 في النكاح: باب النهي عن التبتل، وابن ماجة (1848) في النكاح: باب النهي عن التبتل، والدارمي 2 / 133 في النكاح: باب النهي عن التبتل.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»