غسل إلا إذا لم تعلق منها أجزاء، وفي تحقق المسح بها حينئذ إشكال كما تقدم سابقا، نعم قد يقال إن الغسل يختلف صدقه بالنسبة إلى العرف، فمنه، ما لا يتحقق إلا بالجريان، ومنه ما يتحقق بالإصابة كما في الغسل بالنسبة إلى المطر أو وضع المغسول في الماء، كما ينبئ عنه اكتفاؤهم في غسل المجبر بوضعه في إنا فيه ماء حتى يصل الماء إلى البشرة، وظاهرهم هناك أن ذلك لأنه غسل لا تعبد شرعي وكيف كان فالذي يدل على عدم الاكتفاء بماء لا جريان فيه مضافا إلى ما سمعت من عدم صدق اسم الغسل ظواهر الوضوءات البيانية وخبر زرارة (1) " الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه " ولا قائل بالفرق بين الغسل والوضوء، وقوله (عليه السلام) في صحيحه (2) أيضا " كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الماء " وصحيحة علي بن جعفر (3) عن أخيه (عليهما السلام) قال: " سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه، هل يجزؤه ذلك من الوضوء؟ قال إن غسله فإن ذلك يجزؤه) ولأنه لو لم يأخذ الجريان في مفهومه لم يحصل الفرق بين الغسل بالماء والمسح به، مع أن كون الوجه واليدين في الوضوء من المغسولات والرأس والرجلين من الممسوحات مما كاد يكون من الضروريات. وعلى ما تقدم يمكن أن يكون جميع أجزاء الوضوء من الممسوحات، وهل هذا إلا من الخرافات، وكيف وقد ورد (4) أنه " يأتي على الرجل ستون أو سبعون سنة ما قبل الله منه صلاة، قلت: وكيف ذلك؟
قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه " هذا مع أن تغايرهما من الواضحات التي لا تقبل