الجفاف ونحو ذلك، واحتمال القول بالبطلان لا للتشريع بل للاستظهار مما سمعت من الأدلة السابقة وإن كان ممكنا إلا أن أقواها خبر داود، وهو لا جابر له في خصوص ذلك، بل موهون بمصير المشهور إلى خلافه، وكذا قوله (عليه السلام): (من تعدى في الوضوء كان كناقضه) بل لعلهما محمولان على إرادة الادخال في أصل النية كما عرفت، بل قد يظهر من بعضهم أن داود القائل بالبطلان إنما هو إذا استلزم المسح بمائها فلا مخالف حينئذ.
ومما يرشد إلى عدم البطلان مضافا إلى ما سمعت قول الصادق (عليه السلام) (1) في خبر زرارة: " الوضوء مثنى مثنى، من زاد لم يؤجر عليه " فكان القول بالبطلان حينئذ إنما يكون من شئ خارجي غير زيادة الثالثة، فنقول حينئذ لا نرى وجها للفساد بفعلها سوى ما يقال إن فيه تفويتا للموالاة وقد عرفت ما فيه. وسوى ما يقال إنه مستلزم للمسح بماء جديد، وهو حق حيث يستلزم، فلا فساد لو غسل الوجه حينئذ وحده، أو مع اليمنى من دون غسل اليسرى ثلاثا، لكن بشرط مباشرة غسلها باليمنى، ليكون الباقي في اليمنى نداوة وضوء حينئذ، أو قلنا بجواز مسح الرأس والرجلين باليد اليسرى، فإنه لا يقدح حينئذ غسل اليمنى ثلاثا، ولم يباشر بها غسل اليسرى، لكون المسح خاصة باليسرى، وبه يظهر أنه لو غسل اليسرى ثلاثا أيضا ولم يغسل اليمنى كذلك لم يبطل الوضوء إن جوزنا مسح الرأس والرجلين باليمنى خاصة، وكذا لو غسلهما معا ثلاثا ولم يغسل الوجه كذلك وقلنا بجواز تجفيف الكف وأخذ ما على أعضاء الوضوء من ماء الوضوء اختيارا، كما ظهر لك قوته سابقا، فكان المدار حينئذ على وقوع المسح بمائها من غير إمكان التدارك لوجه من الوجوه، وأما ما في المعتبر من أنه لا يبطل وإن مسح بمائها زعما منه أن اليد لا تنفك عن نداوة الوضوء فيجتزى بالمسح حينئذ ففيه ما عرفت سابقا من أن المتبادر أنه يجب المسح بها خالصة، على أن المركب من الخارج والداخل خارج