وعن التذكرة، بل في الخلاف تكرار مسح الرأس بدعة مدعيا عليه إجماع الفرقة، وفي السرائر لا تكرار في مسح العضوين، فمن كرر ذلك كان مبدعا، وعن ابن حمزة أنه من التروك الواجبة، وكان مراد الجميع أنه محرم مع قصد المشروعية، وأما بدونها فلا، نعم في الدروس وعن البيان أنه مكروه، بل نسبه في الحدائق إلى الشهرة بين الأصحاب، ولم أعثر له على دليل خاص، لكن لمكان التسامح فيه يمكن الاكتفاء بفتوى من عرفت، وبما ذكر له من التعليل من أنه كلفة غير محتاج إليها، وللخروج من شبهة إطلاق المحرمين ونحو ذلك، مع ما عن شارح الدروس أنه لا بأس بالقول بالكراهة للشهرة بين الأصحاب، بل الاجماع ظاهرا انتهى، وفي الخلاف " أنه روى أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مسح الرأس والقدمين واحدة " قلت: الموجود في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) في مسح القدمين ومسح الرأس فقال: " مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما ".
وكيف كان فيدل على الاكتفاء بالمرة - مضافا إلى ما تقدم - الوضوءات البيانية وإطلاق الأمر في الكتاب والسنة المتحقق بها، وبما سمعت من الاجماعات وغيرها يعلم أن المراد بقولهم (عليهم السلام) (الوضوء مثنى مثنى) ما لا يشمل المسح، وأما ما في خبر يونس (2) قال: " أخبرني من رأى أبا الحسن (عليه السلام) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم " بل عن ابن الجنيد الفتوى بمضمونه فلعل المراد منه أنه كرر استظهارا للاستيعاب الطولي، كما لعله يظهر من عبارة ابن الجنيد، وأن المراد فعل ذلك مرتين في وضوءين كما يرشد إليه قوله (عليه السلام) فيه: " الأمر في مسح القدمين موسع، من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا، فإنه من الأمر