شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٨١٢
89 باب من النفل الذي يكون للرجل في الشئ الخاص ولا يدرى ما هو 1457 - وإذا قال الأمير من جاء بعشرة أثواب فله ثوب. فجاء رجل بعشرة أثواب مختلفة الأجناس فله عشر كل ثوب منها.
لأنه أوجب له بالتنفيل عشر ما يأتي به.
فإن معنى كلامه فله ثوب منها. وإن لم ينص عليه.
وهذا لأنه لا وجه لتصحيح كلامه إلا هذا. فإن إيجاب الثوب مطلقا لا يصح في شئ من العقود لاختلاف أجناس الثياب. ثم ليس بعض الأثواب بأن يجعل له نفلا بأولى من البعض. والثياب إذا كانت مختلفة الأجناس لا تقسم قسمة واحدة. فلهذا كان له عشر كل ثوب منها.
1458 - وكذلك لو قال: من جاء بثلاثة من الدواب فله دابة.
لان هذا الاسم يتناول الأجناس المختلفة كالثياب.
1459 - ولو جاء بالكل من جنس واحد فله واحد منها وسط.
لان الجنس الواحد محتمل للقسمة. وعلى الأمير أن يراعى النظر للغانمين ولمن جاء به. وتمام النظر في أن يعطيه الوسط مما جاء به.
(٨١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 » »»