شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٨٠٧
1446 - ولو أن هذا العامل بعث سرية من الثغور وأمر عليهم أميرا فنفل أميرهم في دار الحرب للسرية سلب القتلى، فذلك جائز منه، كما يجوز من العامل لو غزا بنفسه.
لأنه فوض إليه أمر الحرب وجعله نافذ الامر على أهل السرية. وإنما بعثهم من دار الاسلام. فكان أميرهم كأمير العسكر، وتنفيل أمير العسكر جائز، وإن لم يؤمر به نصا. لان الحق في المصاب لمن تجب ولايته خاصة، فكذلك تنفيل أمير السرية.
1447 - ولو نهاه العامل أن ينفل أحدا شيئا فنفل لم يجز تنفيله.
لان من قلده صرح بالنهي عن التنفيل، فيكون حاله في التنفيل كحال العامل إذا نهاه الخليفة عن التنفيل. ولأنه ليس بأمير عليهم فيما لم يوله العامل، فكان تنفيله كتنفيل سائر الرعايا.
1448 - ويستوي إن رضي الجند بذلك أو لم يرضوا. وكان ينبغي أن يجوز تنفيله إذا رضوا به، كما تثبت الامارة له عليهم بعد موت أميرهم إذا رضوا به. ولكن الفرق بينهما أن هناك رضاهم لم يحصل على مخالفة أمر العامل، بل حصل فيما لم يأمر العامل فيه بشئ، فكان معتبرا. وهاهنا حصل رضاهم على مخالفة ما أمر به العامل فلا يكون معتبرا.
كما لو أرادوا عزل أميرهم وتقليد غيره.
1449 - فإن نفل أميرهم ثم لم يقسموا الغنائم حتى أخرجوها،
(٨٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 ... » »»