شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٨١١
وأما نفل أميرهم فإنما يجوز فيما هو حقهم خاصة دون ما يكون حصة أهل العسكر على ما بينا.
1456 - وإن كان العامل نهى أمير السرية عن التنفيل فنفله باطل لنهي العامل إياه عن ذلك. ونفل الامام لهم جائز إن رجعوا لي العسكر. وإن خرجوا من جانب آخر إلى دار السلام، فذلك أيضا باطل. ويخمس جميع ما أصابوا، والباقي بينهم على سهام الغنيمة. لان الحق في المصاب لهم خاصة، فليس في هذا التنفيل إلا إبطال الخمس وتفضيل الفارس على الراجل وذلك باطل. والله أعلم.
(٨١١)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 ... » »»