شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٨١٠
ألا ترى أنهم بعدما رجعوا إلى العسكر يباح لهم التناول من الطعام كما يباح لأهل العسكر؟ وفى إباحة تناول الطعام المصاب كالباقي على أصل الإباحة بخلاف حكم التنفيل.
1453 - ولو أنهم أصابوا غنما أو بقرا أو رمكا، فاستأجر الأمير من يسوقها إلى العسكر فذلك جائز في حق أصحاب السرية وحق أهل العسكر.
لأنه نظر لهم فيما صنع. ومنفعة فعله يرجع إليهم جميعا، بخلاف النفل فالمنفعة فيه للمنفلين خاصة. فلهذا لا يجوز تنفيله في حصة أهل العسكر.
1454 - ولو أن العامل كان نفلهم الربع، ثم نفلهم أميرهم حين لقوا العدو على وجه الاجتهاد منه، ثم لم يرجعوا إلى العسكر حتى رجعوا إلى دار الاسلام، فإن نفل العامل لهم (ص 272) باطل، ونفل أميرهم لهم جائز.
لانهم حين خرجوا إلى دار الاسلام قبل أن يلقوا العسكر منهم في المصاب بمنزلة السرية المبعوثة من دار الاسلام. وإنما نفل العامل لجماعتهم بالسرية. وهذا التنفيل باطل على ما ورد به الأثر. ولا نفل للسرية الأولى.
فأما نفل أميرهم لهم فحصل على وجه الاجتهاد لبعض الخواص، فيكون ذلك صحيحا لاختصاصهم بالحق في المصاب.
1455 - وإن رجعوا إلى العسكر جاز نفل العامل لهم.
لان العسكر شركاؤهم في المصاب. فكان في هذا التنفيل إبطال شركة العسكر معهم، فيصح، وإن كان يتعدى إلى إبطال الخمس وتفضيل الفارس على الراجل.
(٨١٠)
مفاتيح البحث: الطعام (1)، الجواز (1)، الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 ... » »»