جراب النورة بين اللغة والاصطلاح - السيد محمد رضا الجلالي - الصفحة ٣٠
وكما قلنا، فإن الكليني لم يورد هذه الرواية في باب " ميراث ذوي الأرحام مع الموالي " الذي عقده بعد ذلك وأورد فيه (9) روايات، غير هذه (1).
ولا يشك الناظر في اتحاد هذه الرواية مع رواية جراب النورة التي أوردها الطوسي، في الحكم والمضمون، وإن اختلفا في اسم الراوي فهو عند الطوسي " سلمة ابن محرز " وعند الكليني " عبد الله بن محرز ".
لكن اتحادهما - كليهما - مع الروايات الأخرى، أيضا واضح، وإن تفاوتت عنهما في ذكر الموالي أو العصبة.
وإنما الاختلاف بينها - جميعا - قد جاء من جهة النقل بالمعنى من الرواة المتأخرين عن الراوي الأول، فهي جميعا تتفق على:
1 - أن الحكم الشرعي في المسألة هو كون المال كله للبنت، لأنها ترث النصف فرضا والنصف الباقي ردا، وعلى هذا فقه أهل البيت عليهم السلام الواضح المعلوم، وكل ما خالفه فهو تقية.
2 - أن الإمام ذكر ابتداء إعطاء النصف للبنت، وهذا يوهم أن يكون النصف الثاني لغيرها، ولم يأت حكم النصف الثاني في بعض الروايات بل جعله مسكوتا عنه، وفي بعضها انه يعطى للعصبة أو للموالي.
وأظن أن الإمام إنما اكتفى بذكر حكم النصف الأول للبنت، وهو فريضتها ولا خلاف بين المسلمين في كونه لها فرضا، وسكت الإمام عن النصف الآخر، ومجرد السكوت عنه لا يعني موافقة العامة الذين يحكمون بكونه للموالي أو العصبة، فلذا صح أن يقول الإمام " ما اتقيتك " أو " ما أعطيتك من جراب النورة "، وإن فهم بعض الرواة ذلك، ونقله وأما تأخير بيان حكم النصف الآخر، وكونه للبنت، إلى فترة أخرى وهو

(1) الكافي 1357 - 136.
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»