جراب النورة بين اللغة والاصطلاح - السيد محمد رضا الجلالي - الصفحة ٢٩
فقال: أحسنت، إنما أفتيتك مخافة العصبة عليك.
رواه الكليني في نفس الكتاب، والباب، الحديث (7) (1).
ورواه الطوسي مثله، في كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث الأولاد، الحديث (18) (2)، إلا أنه سمى راويه " عبد الله بن محمد بياع القلانس " ولا شك في كون " محمد " تصحيفا لكلمة " محرز ".
والفارق بين هذه الروايات، ورواية " جراب النورة ":
أن الوارث في هذه الروايات حسب وصية الميت: بنت وعصبة الميت الذين هم أقارب نسبيون، وإن كانوا متأخرين طبقة.
أما رواية جراب النورة، فالوارث المفروض هم: بنت وموال، والموالي عند الإطلاق هم " العبيد المملوكون " ولذا أوردها الشيخ الطوسي في باب " ميراث الموالي مع ذوي الأرحام ".
والشيخ الكليني لم يوردها أصلا، وإنما أورد في باب " ميراث الولد " بسنده إلى عبد الله بن محرز، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلي وهلك وترك ابنته....
فقال: أعط الابنة النصف، واترك للموالي النصف.
فرجعت، فقال أصحابنا: لا والله، ما للموالي شئ.
فرجعت إليه من قابل، فقلت له: إن أصحابنا قالوا: " ليس للموالي شئ، وإنما اتقاك ".
فقال: لا والله ما اتقيتك، ولكني اتقيت عليك أن تؤخذ بالنصف، فإن كنت لا تخاف: فادفع النصف الآخر إلى الابنة، فإن الله سيؤدي عنك (3).

(١) الكافي ٧ / ٨٧ ح ٧، ونقله في الوسائل ٢٦ / ١٠٤.
(٢) تهذيب الأحكام ٩ / ٢٧٨ رقم ١٠٠٨، وعطفه في الوسائل ٥٢٦ / ١٠ على حديث الكافي المذكور قبله مباشرة، من دون إشارة إلى اختلاف اسم الراوي.
(٥٨) الكافي ٧ / 7 - 88 ح 9.
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»