الاضرار بالغير "، نظير ما يقال: " يجوز تقليد زيد لأنه أعلم "، فإنه ظاهر في كون تقليد الأعلم أمرا ارتكازيا فيعلل به جواز تقليد زيد.
ولكن الامر ليس كذلك، إذ لم يسبق ارتكاز في الأذهان لثبوت تأديب كل شخص يرتكب المحرم.
وبالجملة: لم يظهر من الرواية ولا بنحو الإشارة إلى كون المنظور في التعليل هو حرمة الدخول بغير الاذن. فمن أين نستفيد منها رفع الحكم الضرري؟.
وأما الثاني: فمع الغض عن بعض خصوصيات كلامه والتسليم بأن الابقاء ضرري، باعتبار انه علة العلل. فغاية ما يقتضيه هو ارتفاع حق الابقاء لا حرمة التصرف في ملك الغير، لأنه ليس مقتضى ارتفاع حق الابقاء جواز تصرف كل أحد في المال، بل لا بد من رفع الامر إلى الحاكم فيأمره بالقلع بنفسه، فإذا امتنع جاز ان يخول غيره من باب ولايته على الممتنع.
وهذا المعنى لم يظهر تحققه من الرواية، بل الظاهر منها هو أمره (صلى الله عليه وآله وسلم) للأنصاري بالقلع بمجرد إبائه - اي سمرة - عن المعاوضة.
وعلله بلا ضرر ولم يأمر سمرة بذلك. وقد عرفت أن ذلك لا ينسجم مع تطبيق " لا ضرر " في نفي حق الابقاء، إذ ليس للأنصاري التصرف في مال سمرة بمجرد ارتفاع حق الابقاء.
والذي يتحصل: انه لم يظهر لنا وجه تطبيق: " لا ضرر " على الامر بالقلع بوجه من الوجوه.
وبذلك تكون الرواية مجملة لدينا، ولا يمكن ان يستفاد منها قاعدة كلية لنفي الحكم المستلزم للضرر، إذ مقتضى ذلك عدم انطباقها على المورد، وتخصيص المورد مستهجن.
ومن هذا يظهر النظر فيما أفاده الشيخ (رحمه الله) من: ان عدم العلم