منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٥ - الصفحة ٣٦٢
يستحيل فيها العقاب لوجود البيان، فالعقاب مردد بين كونه محالا وكونه ليس بمحال.
وفي مثل ذلك لا يكون التكليف منجزا على كل حال، وان كان العقاب محتملا، بل يتبع الواقع، فإذا انكشف عدم الطريق الواقعي انكشف ان المورد من موارد قبح العقاب، فكيف يلتزم بالعقاب حينئذ؟. ومجرد عدم المؤمن لا يصحح العقاب إذا لم يكن منجزا للواقع، بل لا بد أن يكون المصحح ما ينجز الواقع ويجعله في عهدة المكلف.
وبهذا التحقيق تعرف ما في كلام الشيخ (رحمه الله) مما يرتبط بمحل الكلام. فراجع تعرف.
هذا تمام الكلام في الجهة الأولى.
وأما الكلام في الجهة الثانية: وهو الكلام في حكم العمل بالبراءة قبل الفحص من حيث الصحة والفساد.
وقد أوقع الشيخ (رحمه الله) الكلام في المعاملات وفي العبادات (1).
وقد أهمل صاحب الكفاية التعرض للمعاملات، ولعله لاجل وضوح الحال فيها، وهو ما ذكره الشيخ (رحمه الله) من. ان الحكم بصحة المعاملة وفسادها يناط بالواقع، وذلك لان موضوع ترتب الأثر على المعاملة وعدم ترتبه شرعا هو المعاملة الواقعية الخاصة من دون مدخلية للعلم والجهل، فإذا أوقعها المكلف ترتب عليها حكمها وإن كان المكلف جاهلا بصحتها وفسادها.
وأما العبادات، فقد توقف الشيخ في صحة العمل إذا جئ به مع التردد في صحته، بل ظاهره المنع عن الصحة ولو فرض مطابقة العمل للواقع.

(1) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول / 303 - الطبعة الأولى.
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الشبهة الموضوعية الجهة الأولى: في الدليل على البراءة شرعا 7
2 رواية: عبد الله بن سنان 7
3 رواية: كل شئ لك حلال 8
4 رواية: مسعدة بن صدقة 9
5 الجهة الثانية: تقريب قاعدة قبح العقاب بلا بيان 10
6 الجهة الثالثة: في ضابط ما تجري فيه البراءة 14
7 فصل: في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة 21
8 ما إذا كان الوجوب والحرمة توصليين والأقوال فيه 22
9 كلام الكفاية في جريان البراءة شرعا 23
10 كلام المحققين النائيني قدس سره والأصفهاني قدس سره في نفي الجريان وما يتوجه عليه 23
11 القول بلزوم الالتزام والاخذ بأحدهما وما يرد عليه 27
12 القول بجريان أصالة الإباحة وما يرد عليه 30
13 ما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة في وقائع متعددة 32
14 ما إذا كان أحد الحكمين أو كلاهما تعبديا 35
15 تخصيص الوجوه المذكورة بالتوصليين 36
16 دعوى الكفاية في استقلال العقل بالتخيير فيما إذا لا يحتمل الترجيح في أحدهما وعدم تماميتها 38
17 هل ان دوران الأمر بين شئ من كونه شرطا أو جزا وكونه مانعا من دوران الأمر بين المحذورين أم لا؟ 40
18 مبحث الاشتغال فصل: في الشك في المكلف به 45
19 المقام الأول: في دوران الأمر بين المتباينين 46
20 توجيه كلام الكفاية وبيان عدم وجود التهافت في كلماته في المقام 46
21 بيان حقيقة العلم الاجمالي وتعيين متعلقه 49
22 تصدير تعلق العلم بالفرد المردد 49
23 ايراد المحقق النائيني قدس سره من على تعلق العلم بالفرد المردد والمناقشة فيه 52
24 تصوير تعلق العلم بالجامع وبيان المختار فيه 54
25 شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الاجمالي 61
26 كلام الشيخ في بيان عدم شمول الأدلة 62
27 تحقيق الكلام في المقام 63
28 تفصيل بين الأصول التنزيلية وغيرها 67
29 توضيح كلام الشيخ في التزامه جريان الاستصحاب في بعض موارد العلم الاجمالي وعدمه في بعض آخر 67
30 منجزية العلم الاجمالي 69
31 استلزام العلم الاجمالي حرمة المخالفة القطعية 70
32 حكم العقل بالمنجزية تنجيزي أم تعليقي 70
33 منجزية العلم ثابتة بلحاظ حكم الشارع لا العقل 73
34 استلزام العلم الاجمالي وجوب الموافقة القطعية 73
35 ثمرة القول بعلية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة والقول باقتضائه له 74
36 تحقيق القول في تنجيز العلم الاجمالي بلحاظ الموافقة القطعية 78
37 هل اقتضاء العلم الاجمالي للموافقة القطعية هو تساقط الأصول أم التخيير 82
38 انكار المحقق النائيني قدس سره للتخيير والمناقشة فيه 87
39 انحلال العلم الاجمالي 90
40 الوجه الأول: في تقريب انحلال العلم الاجمالي 91
41 الوجه الثاني: في تقريب الانحلال (كلام المحقق النائيني قدس سره) 93
42 الوجه الثالث: في تقريب الانحلال 95
43 الوجه الرابع: في تقريب الانحلال (كلام المحقق الأصفهاني قدس سره) 96
44 الوجه الخامس: في تقريب الانحلال (كلام المحقق العراقي) 99
45 المختار: في تقريب الانحلال 100
46 تنبيهات التنبيه الأول: فيما إذا اضطر إلى بعض أطراف العلم الاجمالي 103
47 ما إذا كان الاضطرار إلى طرف معين بعد التكليف وقبل العلم به وكلام المحقق النائيني قدس سره في المقام 104
48 ما إذا كان الاضطرار إلى طرف معين بعد العلم بالتكليف وتحقيق القول فيه 105
49 ما إذا كان الاضطرار إلى طرف غير معين قبل العلم بالتكليف وتحقيق الكلام فيه 113
50 ما إذا كان الاضطرار إلى طرف غير معين بعد العلم بالتكليف 122
51 التنبيه الثاني: فيما إذا كان أحد أطراف العلم الاجمالي خارجة عن حمل الابتداء 125
52 اعتبار القدرة العادية في التكليف 127
53 مناقشة انكار المحقق الأصفهاني قدس سره صلاحية الاستهجان العرفي لمنع ثبوت التكليف 129
54 فيما لو شك في مورد في كونه خارجا عن محل الابتداء أم لا من جهة الشبهة المفهومية 132
55 فيما لو شك في مورد كونه خارجا عن محل الابتلاء أم لا من جهة الشبهة المصداقية 139
56 التنبيه الثالث: في الشبهة غير المحصورة تحديدها وحكمها 139
57 تحديد المحقق النائيني قدس سره للشبهة غير المحصورة وما أورد عليه 140
58 تحقيق الكلام في حكم الشبهة غير المحصورة 143
59 تذنيب: في شبهة الكثير في الكثير 147
60 التنبيه الرابع: حكم ملاقي أحد أطراف العلم الاجمالي بالنجاسة 147
61 وجوه أربعة في تصوير كيفية تنجيس ملاقي النجس 148
62 توضيح لكلام الشيخ في المقام 156
63 كلام المحقق النائيني قدس سره في اقتضاء العلم الاجمالي 158
64 هل يجب الاجتناب عن ملاقي أحد أطراف العلم الاجمالي 163
65 تصدي الاعلام لانحلال العلم الاجمالي الجديد والمناقشة فيه 164
66 الوجه المختار في الانحلال 167
67 تفصيل الكفاية بين صور الملاقاة من حيث الحكم بلزوم الاجتناب وعدمه 168
68 تفنيد المحقق النائيني قدس سره للتفصيل المذكور والمناقشة فيه 169
69 مانعية فقدان الملاقي عن معارضه الأصل الجاري فيه 170
70 مانعية التأخر الرتبي عن معارضة الأصل الجاري في المتأخر 174
71 مقتضى الأصل العملي عند الشك في تصوير كيفية نجاسة الملاقي 177
72 التنبيه الخامس: في تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات 179
73 عدم منجزية العلم الاجمالي فيما إذا كان الزمان وخيلا في فعلية الخطاب والملاك 182
74 دعوى منجزية العلم الاجمالي فيما إذا لم يكن الزمان وخيلا في فعلية الخطاب وبطلانها 183
75 التنبيه السادس: عدم تعارض مجموع الأصول الطولية في طرف مع الأصل في الطرف الآخر 188
76 مناقشة ودعوى المحقق النائيني قدس سره في المقام 188
77 التنبيه السابع: استصحاب الاشتغال 190
78 تحقيق القول في المقام 191
79 المقام الثاني: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر 197
80 الصورة الأولى: في الشك في الجزئية 197
81 دعوى لزوم الاحتياط للعلم الاجمالي 197
82 تمامية دعوى الشيخ في الانحلال في حكم العقل 198
83 تقريب المحقق النائيني قدس سره لحملة كلام الشيخ على إرادة الانحلال في حكم الشرع 202
84 دعوى المحقق الأصفهاني قدس سره في الانحلال في حكم الشرع والمناقشة فيها 203
85 دعوى المحقق العراقي في الانحلال في حكم الشرع والمناقشة فيها 204
86 دعوى المحقق النائيني قدس سره في الرجوع إلى البراءة الشرعية والمناقشة فيها 206
87 دعوى صاحب الكفاية في الرجوع إلى البراءة الشرعية والمناقشة فيها 209
88 دعوى لزوم الاحتياط في المسألة لتحصيل الغرض الملزم 214
89 ايراد الكفاية على ما افاده الشيخ في المقام 215
90 التحقيق في حل شبهة الغرض 217
91 التمسك بالاستصحاب لاثبات عدم لزوم الأكثر 218
92 تحقيق القول فيما افاده المحقق النائيني قدس سره في استصحاب عدم الأكثر 222
93 الصورة الثانية: في الشك في الشرطية 235
94 جريان البراءة مبني على الالتزام بالانحلال في حكم العقل 236
95 التقيد بالشرط قابل للاتصاف بالأمر النفسي أم لا؟ 237
96 موارد يبحث عن جريان البراءة فيها الأول: دوران الأمر بين العام والخاص 240
97 الثاني: دوران الأمر بين التعيين والتخيير 242
98 الثالث: دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المحصل 248
99 الرابع: دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المحرمات 251
100 الخامس: ما إذا كان منشأ الشك في الشرطية هو الشك في حكم تكليفي نفسي 252
101 السادس: دوران الأمر بين الأقل والأكثر من جهة الشبهة الموضوعية 254
102 تنبيهات المسألة التنبيه الأول: في الشك في ركنية جزء من العلم بأصل الجزئية 258
103 طريقان لتصحيح عمل الناسي قدس سره للجزء 258
104 الطريق الأول: اثبات تعلق الأمر بالعلم الفاقد ودعوى الشيخ في استحالته 259
105 دعوى الكفاية في امكان تعلق التكليف بالناسي 260
106 دعوى المحقق النائيني قدس سره في المكان تعلق التكليف بالناسي والمناقشة فيها 261
107 التمسك بحديث الرفع لنفي جزئية المنسي واثبات الأمر بالباقي 263
108 تفصيل في الدليل الدال على الجزئية 265
109 الطريق الثاني: اثبات مسقطية المأتي به للأمر 268
110 بطلان العمل بزيادة الجزء عمدا 269
111 تصوير الشيخ للزيادة في العمل ومناقشة الكفاية 273
112 التنبيه الثاني: فيما إذا شك في إطلاق جزئية شئ للمركب ومقتضى الأصل العملي 278
113 وجوه للتمسك بالاستصحاب لاثبات وجوب الباقي 280
114 مقتضى الدليل الاجتهادي (قاعدة الميسور) 286
115 توضيح دلالة النبوي الشريف على القاعدة 287
116 توضيح دلالة العلوي الشريف على القاعدة 291
117 توضيح دلالة العلوي الآخر على القاعدة 297
118 عموم القاعدة لتعذر الشرط والركن 301
119 تنافي دليل الجزئية مع القاعدة 303
120 فصل: في دوران الأمر بين المحذورين 309
121 خاتمة: في شرائط الأصول 317
122 توضيح كلام المحقق النائيني قدس سره في الاحتياط ورد ما أورد عليه 318
123 منع جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية 329
124 تفصيل في لزوم الفحص قبل اجراء البراءة الشرعية في الشبهات الموضوعية 335
125 الوجوه الدالة على لزوم الفحص قبل اجراء البراءة في الشبهات الحكمية 339
126 مقدار فحص اللازم 340
127 تحقيق موضوع العقاب المترتب على ترك الفحص 351
128 توضيح كلام الكفاية في الربط بين مبحثين المقدمة المفوتة وترك التعلم 356
129 هل العقاب ترتب على مخالفة الواقع مطلقا أم لا؟ 359
130 حكم العمل بالبراءة قبل الفحص من حيث الصحة والفساد 362
131 حكم الاتمام في موضع القصر 363
132 وجوه ذكرها الشيخ للجمع بين صحة العمل وثبوت العقاب 364
133 وجوه لعدم تطبيق كبرى الترتب على المقام 366
134 بيان صاحب الكفاية في الجمع بين صحة المأتي به وتعلق الأمر بالواقع 369
135 وجهان أورد على البيان المزبور والمناقشة فيهما 370
136 كلام الفاضل التوني في اشتراط العمل بالبراءة 376
137 قاعدة نفي الضرر الأخبار المتكفلة لنفي الضرر 381
138 جهات البحث في الأخبار من ناحية المتن 384
139 الجهة الأولى: امكان البناء على ورود قيد: " في الإسلام " 384
140 الجهة الثانية: " امكان البناء على ثبوت قيد: " على المؤمن " 387
141 الجهة الثالثة: عدم ورود جملة: " لا ضرر ولا ضرار " مستقلا 388
142 الجهة الرابعة: تطبيق قاعدة " لا ضرر ولا ضرار " في مورد الشفعة وفضل الماء 389
143 الجهة الخامسة: في معنى مفردات: " لا ضرر ولا ضرار " 394
144 الجهة السادسة: في ما هو المراد من الهيئة التركيبية والمحتملات المذكورة فيها 398
145 المختار في معنى " لا ضرر ولا ضرار " 411
146 جهتان تمنعان عن عمومية القاعدة 415
147 طريقة الجمع بين القاعدة والأدلة الشاملة بعمومها واطلاقها مورد الضرر 427
148 هل الضرر المنفي هو الضرر المعلوم أم الضرر الواقعي؟ 438
149 عدم شمول الحديث للأحكام العدمية 450
150 المراد بالضرر هو الضرر الشخصي أو النوعي 452
151 تعارض الضررين 455
152 الفرض الأول: تحمل الضرر المتوجه إلى الغير لدفعه عنه 457
153 الفرض الثاني: توجيه الضرر الوارد عليه إلى الغير 458
154 الفرض الثالث: التولي من قبل الجائر 460
155 الفرض الرابع: لو دار الأمر بين كسر القدر وتخليص الدابة أو قتل الدابة وتخليص القدر 461
156 تعارض ضرر المالك مع ضرر غيره 465
157 حرمة الأضرار بالنفس 474