الوجود، كما قد يتوهم فيرد عليه ما عرفت، بل الملاك هو كون المنظور هو افراد الحكم ولو التقديرية، لا الجامع الصنفي.
وإذا تبين لك ما ذكرناه، يظهر لك كون الحق في جانب صاحب الكفاية في ايراده على الشيخ (رحمه الله).
لكن لا يخفى عليك ان أصل الايراد على القاعدة يبتني على مقدمتين:
إحداهما: كبرى استهجان تخصيص الأكثر. والأخرى: صغرى ثبوت تخصيص الأكثر بالنسبة إلى دليل نفي الضرر.
والمقدمة الأولى محل كلام ليس محله ههنا، ولعلنا نتوفق لايضاح الحق فيها في مجال آخر، وما تقدم منا من البيان السابق انما هو يبتني على المفروغية عن أصل الكبرى والتسليم بها.
ولأجل ذلك يكون الايراد على هذه القاعدة من ناحية الكبرى مركزا.
فالمهم في دفع الايراد هو إنكار الصغرى.
فان الموارد التي ذكرت شاهدا على ثبوت تخصيص الأكثر هي موارد الديات والقصاص والحدود والخمس والزكاة والنفقات والحج ونجاسة المائع المضاف المسقط له عن المالية، والضمان وغير ذلك.
وقد تصدى الاعلام إلى انكار الصغرى واثبات ان أكثر هذه الموارد ليست خارجة بالتخصيص، بل بالتخصص فلا استهجان فيه. وقد قيل في ذلك وجوه لا نطيل الكلام بذكرها.
وعمدة ما يمكن ان يقال في هذا المجال: ان دليل نفي الضرر انما يكون الملحوظ فيه هو خصوص الأحكام الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية بحيث تكون له حالتان، فيتقيد بخصوص حالة عدم الضرر بمقتضى الدليل.
وأما الاحكام الواردة في مورد الضرر فلا نظر للدليل إليها فيكون خروجها عنه بالتخصص.