من قبيل القضايا الخارجية. وهو بذلك ينتهي إلى موافقة صاحب الكفاية - (رحمه الله) (1).
ونحن لا نرى أنفسنا بحاجة إلى نقل كلامه.
بل نذكر ما نراه هو القول الفصل في هذا المقام، فنقول - بعد الاتكال عليه سبحانه -: ان العموم الشامل لجميع أفراده قد يكون له جهتان من العموم:
إحداهما: العموم بحسب الأنواع والأصناف المندرجة تحته، كالنحوي والفقيه والطبيب والمتكلم والعادل والفاسق بالنسبة إلى العالم، فقد يلحظ جميع هذه الأصناف وغيرها في الحكم على العالم، فيراد به الطبيعة السارية في جميع هذه الأصناف، كما أنه قد يلحظ بعضها ويخرج البعض الاخر.
والأخرى: العموم بحسب الافراد من جميع الأصناف، فيكون الملحوظ كل فرد فرد من افراد الأصناف المختلفة للعالم، فيراد به الطبيعة السارية في جميعها، كما أنه قد يريد بعض تلك الافراد مع المحافظة على العموم الأنواعي.
وفي مثل هذا العموم الحاوي لكلتا الجهتين إذا ورد تخصيصه بعنوان واحد جامع لكثير من الافراد، فإنما يصطدم دليله مع العموم الأنواعي للعام فيخرج منه النوع الخاص.
ومن الواضح انه لو كان ذلك العنوان جامعا لأكثر الافراد، لا يكون تخصيص العام به مستهجنا، لان المخصص به هو جهة العموم الأنواعي، وهو بالنسبة إليه ليس تخصيصا للأكثر. وإما إذا ورد دليل أخرج أكثر الافراد بنحو يصطدم مع العموم الافرادي كأن يقول - مثلا - لا يجب اكرام هؤلاء التسعين من أفراد العالم، وكان مجموع افراده مائة، كان ذلك من تخصيص الأكثر المستهجن.