عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٨
الاجتزاء بأي فرد منها لا وجوب الإتيان بجميع أفرادها كان أولى.
(قوله وإرادة غير العموم البدلي... إلخ) أي إرادة الإهمال والإجمال ومقصوده أن البيع إذا أخذ في متعلق الأمر لم يمكن إرادة العموم الاستيعابي منه وإرادة غير العموم البدلي من الإهمال والإجمال منافية للحكمة لما فرض من تمامية المقدمات وكون المتكلم في مقام البيان فيتعين قهرا إرادة العموم البدلي.
في المجمل والمبين (قوله فصل في المجمل والمبين والظاهر أن المراد من المبين في موارد إطلاقه الكلام الذي له ظاهر... إلخ) كان مقتضى القاعدة أن يعقد المصنف للمجمل والمبين مقصدا مستقلا برأسه كما عقد للمطلق والمقيد وللعام والخاص وغيرهما غير أن الكلام في المجمل والمبين حيث لم يكن مبسوطا واسعا فاكتفي فيهما بعقد فصل صغير (وعلى كل حال) الظاهر أن المراد من المبين ليس خصوص ما كان صريحا في معنى بل يعم الصريح والظاهر جميعا ومعنى الظاهر هو ما لو ألقى إلى العرف عرفوا منه معنى في قبال المجمل وهو الذي لا يكون ظاهرا في معنى على نحو لو ألقى إلى العرف لم يعرفوا منه شيئا وان علم من الخارج مراد المتكلم ومقصوده.
(قوله إلا ان لهما أفراد مشتبهة وقعت محل البحث والكلام للاعلام في انها من أفراد أيهما... إلخ) ومن هنا لم يهتم المصنف بالمجمل والمبين ولم يتعرضهما إلا بنحو الإجمال فان مباحثهما ليست مباحث كبروية كمباحث العام والخاص والمطلق والمقيد وغيرهما (مثل أن العام إذا خصص) فهل هو حجة في الباقي (أو انه إذا خصص بمجمل) فهل يسرى الإجمال إلى العام (أو انه
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 » »»