عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٤
(قوله وفي مقام الإهمال أو الإجمال... إلخ) قد أشرنا في صدر هذا الفصل إلى الفرق بين الإهمال والإجمال فتذكر.
(قوله إلا إذا كان بينهما ملازمة عقلا أو شرعا أو عادة... إلخ) إشارة إلى ما تعرضه صاحب التقريرات أيضا (قال) بعد عبارته المتقدمة بيسير (ما هذا لفظه) تذنيب ما ذكرنا من عدم السراية إلى الجهة التي لم يرد المطلق في بيانها إنما هو إذا لم يكن لتلك الجهة ملازمة عقلية أو عادية أو شرعية للجهة التي ورد في بيانها مثل ما ورد في صحة الصلاة في ثوب فيه عذرة ما لا يؤكل لحمه من جهة النجاسة عند عدم العلم بها فإنها تدل على صحة الصلاة في اجزاء ما لا يؤكل لحمه عند عدم العلم بها إذا كانت النجاسة من الأجزاء لعدم الانفكاك بينهما على هذا التقدير فلو حمل على نفس الجهة التي ورد في بيانها لزم إلغائه بالمرة (انتهى) موضع الحاجة من كلامه وقد ذكر أعلى الله مقامه أمثلة أخرى للمقام لا تخلو عن مناقشة والأصح من بينها ما ذكرناه فراجع.
في حمل المطلق على المقيد (قوله فصل إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين فإما يكونان مختلفين في النفي والإثبات وإما يكونان متوافقين... إلخ) (قد يكون) المطلق والمقيد مثبتين (وقد يكونان) منفيين (وقد يكونان) مختلفين في النفي والإثبات وقد عبر المصنف عن الأولين بقوله وإن كانا متوافقين وعن الأخير بقوله فان كانا مختلفين... إلخ (ثم لا إشكال) في أن محل الكلام كما يظهر من قوله إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين ويظهر أيضا من قوله الآتي كما لا يتفاوتان في استظهار التنافي بينهما... إلخ هو ما إذا كان المطلق والمقيد متنافيين ليقع البحث حينئذ
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»