عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٥
وإن كانا متوافقين فالمشهور فيهما الحمل والتقييد... إلخ أن في كلا القسمين يكون المشهور ذلك وهو خلاف الواقع اللهم إلا إذا كان مراده من المتوافقين كما أشير قبلا هو خصوص المثبتين.
(قوله كما لا يتفاوتان في استظهار التنافي بينهما من استظهار اتحاد التكليف من وحدة السبب وغيره... إلخ) إشارة إلى ما أشرنا إليه في صدر البحث من أن محل الكلام في المقام هو ما إذا كان بين المطلق والمقيد تنافيا لأجل وحدة التكليف غير أن ظاهر غير واحد منهم أن وحدة التكليف ينحصر استظهارها من وحدة الموجب حيث اعتبروها في عنوان البحث والمصنف لا يرى انحصاره بها بل يجوز استظهارها من قرينة حال أو مقال (ومنه يعرف) أن قوله هذا تعريض لدى الحقيقة بمن اعتبر اتحاد الموجب في عنوان البحث كالمعالم والمحقق القمي (قال في المعالم) الأول أن يتحد موجبهما مثبتين (إلى أن قال) الثاني أن يتحد موجبهما منفيين (إلى أن قال) الثالث أن يختلف موجبهما انتهى (وقال المحقق القمي) فإما أن يتحد موجبهما أو يختلف أما الأول فإما أن يكون الحكمان مثبتين أو منفيين أو مختلفين انتهى (ووجه التعريض) أن اتحاد الموجب هو من أحد طرق العلم بوحدة التكليف ولا ينحصر الطريق إليه بما ذكر فإذا لم يذكر الموجب في لسان الدليل وقد علم وحدة التكليف بقرينة أخرى من حال أو مقال أجزأ وكفى وهذا واضح.
في حمل المطلق على المقيد في الحكم الوضعي كالتكليفي (قوله تنبيه لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين بين كونهما في بيان الحكم التكليفي أو في بيان الحكم الوضعي... إلخ) (وحاصله) أنه لا فرق
(٣٩٥)
مفاتيح البحث: السب (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 » »»