عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٧
رحمه الله وتقدم ذكره في تعريف المطلق فتذكر (فإن إرادة الإهمال أو الإجمال) خلاف المفروض من تمامية المقدمات ومنها كون المتكلم بصدد بيان تمام المراد ولو بمقتضى الأصل العقلائي الذي تقدم شرحه (وإرادة العموم البدلي) مما لا يناسب الحكم الوضعي وإن ناسب الحكم التكليفي فإنه يأتي بفرد ويحصل به الطبيعة ويسقط به التكليف فيتعين العموم الاستيعابي وهو ثبوت الحكم لتمام الأفراد بنحو الاستغراق كما في أكرم العلماء أو أكرم كل عالم (وفي الأحكام التكليفية) تقتضي العموم البدلي كما في أعتق رقبة أو أكرم عالما ونحوهما فان الأمر يتعلق بالطبيعة ومقتضى انعقاد الإطلاق لها بوسيلة الحكمة هو الاجتزاء بأي فرد منها لا وجوب الإتيان بجميع أفرادها.
(قوله مهملا أو مجملا... إلخ) قد عرفت الفرق بين الإهمال والإجمال في صدر الفصل المتقدم فلا نعيد.
(قوله ولا مجال لاحتمال إرادة بيع اختاره المكلف... إلخ) لما فيه من لزوم تبعية حكم الله وهو الحلية في قوله تعالى أحل الله البيع لاختيار المكلف فما اختاره المكلف يكون حلالا نافذا وما لم يختره لا يكون كذلك وهو كما ترى (هذا مضافا) إلى ما أورده المصنف أيضا من أن ذلك مما لا يفي به الإطلاق بل لا بد من نصب قرينة عليه ولا قرينة عليه.
(قوله ولا يصح قياسه على ما إذا أخذ في متعلق الأمر... إلخ) أي ولا يصح قياس أحل الله البيع على ما إذا أخذ البيع في متعلق الأمر مثل ما إذا قال بع واشتر في هذا اليوم فان العموم الاستيعابي مما لا يمكن إرادته فيه وإرادة الإهمال أو الإجمال خلاف المفروض فيتعين العموم البدلي.
(أقول) ولو استدل للعموم البدلي في الأحكام التكليفية بما استدللنا به من أن الأمر متعلق بالطبيعة ومقتضى انعقاد الإطلاق لها بمعونة الحكمة هو
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 » »»