بعد أن لم يكن مفاد التخصيص المطابقي ولا الالتزامي الا خروج مورد الخاص عن حكم العام وقصور، عنوان العام عن تأثير حكمه في مورده، بل يتعين اختصاص الموضوع العنواني بعنوان العام، وان لم يكن تمام الموضوع الحقيقي الذي هو بمنزلة العلة التامة يدور الحكم مداره وجودا وعدما، لفرض قصوره في مورد الخاص. ولا يبعد رجوع ما ذكره سيدنا الأعظم قدس سره لذلك.
بقى الكلام في ثمرة الأقوال في المقام، وهي تظهر في التمسك بالأصول الموضوعية لاحراز حكم العام في الفرد المشتبه، لوضوح أنه لابد في ترتب الحكم الذي تضمنه الدليل عملا من احراز موضوع حكمه، ولا ينفع فيه احراز غيره من العناوين، وان كان لازما للموضوع الا بناء على الأصل المثبت.
وحينئذ يلزم في ترتيب حكم العام في المقام على الأول احراز العنوان الوجودي المضاد للخاص، وعلى الثالث احراز العنوان العدمي، وعلى الثالث يكفي احراز أي عنوان مناف له وجوديا كان أو عدميا.
وهذا كله واضح، انما الاشكال على القول الرابع، فقد صرح بعض الأعيان المحققين وسيدنا الأعظم قدس سرهما بامتناع التمسك بالأصل الموضوعي وجوديا كان أو عدميا، وأن الأصل العدمي وان كان ينفع في نفى حكم الخاص الا أنه لا يقتضى اثبات حكم.
نعم، لو لم يتضمن العام حكما، بل مجرد نفى حكم الخاص - كما لو قيل:
لا يجب اكرام العالم الا العادل - لزم ترتبه، كما نبه له سيدنا الأعظم قدس سره.
لكن يصعب البناء على ذلك بالنظر للمرتكزات الاستدلالية، فإذا قيل:
يجب صلة كل فقير، ثم ورد: يستحب صلة الفقير المكفي المؤنة. فالتوقف عن وجوب صلة زيد مع استصحاب عدم كونه مكفي المؤنة بعيد جدا، ولا يظن منهما ولا من غيرهما البناء على ذلك في نظائره من الفقه.
بل قد جرى سيدنا الأعظم قدس سره في مستمسكه على خلاف ذلك في جملة