أو غير الموجود بالكتابة والتسجيل في مقام الوصية أو نحوها، كان مبنيا على ملاحظة الحال الذي يصلح معه للخطاب كأنه حال حاضر، ولذا لا يترتب على الخطاب في القسم الأول أي أثر ويتمحض في التخييل، أما في هذا القسم فيترتب الأثر في وقته، لقصد التفهيم حينه بالخطاب، كما يقصد بخطاب الحاضر القابل للخطاب.
لكن من الظاهر أن جميع ما تقدم في توجيه الخطاب في حق من هو غير قابل له مبنى على عناية تحتاج إلى قرينة.
وما سبق من المحقق الخراساني قدس سره من أن عموم الحكم واستمراره يصلح قرينة على ذلك. في غير محله، لامكان قصر الخطاب بالحكم العام على بعض المكلفين وتبليغ غيرهم به من غير طريق الخطاب المذكور، كخطاب آخر أو الاجماع على الاشتراك في المقام أو غيرهما. بل هو المقطوع به في البيانات الخاصة الواردة في النصوص المتضمنة لخطاب الحاضرين أو السائلين بأحكامهم. ولذا قد تشتمل تبعا على بعض الخصوصيات الزائدة على الحكم مختصة بهم دون غيرهم، حيث لا مجال مع ذلك لعموم الخطاب لغيرهم. ومن ثم لا يكون دالا بالمطابقة الا على حكم المخاطب.
غاية الامر أنه قد يستفاد عموم الحكم من الكلام بضميمة الغاء خصوصية مورده عرفا ولو للمفروغية عن عموم أحكام الشريعة واستمرارها التي هي من سنخ القرينة الحالية المحيطة بالكلام. ولذا قد يتعدى في غير مورد الخطاب أيضا لو تضمن الكلام بيان حكم شخص خاص غير مخاطب.
وحينئذ لابد في تحديد الموضوع من الاقتصار في الخصوصيات الملغية على المقدار المتيقن الغاؤه عند العرف، بلحاظ القرائن المقالية والحالية، ومنها المناسبات الارتكازية، دون ما لم يستظهر الغاؤه، ولا ضابط لذلك.
لكن ذلك غير عموم الخطاب لغير من يحضر مجلسه أو يوجه له بأحد