ثم تعرض لرد ذلك. وسبقه إلى ذلك في التقريرات.
وحاصل ما ينبغي أن يقال في وجه رده: أن الاستدلال بعموم الحكم الثانوي - كوجوب الوفاء بالنذر وبالشرط، وإطاعة المولى والزوج والوالدين - فرع احراز موضوعه، وحيث فرض تقييده بالحكم الأولى كالرجحان في الوفاء بالنذر، وعدم مخالفة الكتاب في الوفاء بالشرط وعدم معصية الله سبحانه في إطاعة المخلوق - فان كان التقييد به مستفادا من قرينة متصلة كان التمسك بالعموم مع الشك في القيد تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية من طرف العام الذي لا يصح بلا كلام. وان كان تقييده به مستفادا من قرينة منفصلة كان التمسك به مع الشك المذكور تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية من طرف الخاص الذي سبق أن التحقيق عدم جوازه. وإذا لم يصح التمسك بعموم الحكم الثانوي:
لا مجال للانتقال للازمه، وهو الحكم الأولى المذكور.
على أنه لو صح التمسك بالعموم المذكور لم يصح اثبات اللازم المذكور الا إذا كان لزومه عقليا، أما إذا كان شرعيا - تبعا لعموم الدليل - مع امكان التخلف خارجا - تخصيصا للعموم - فالتمسك به مبنى على ما يأتي في الامر الرابع من الكلام في حجية العام في عكس نقيضه، وهكذا الحال لو دل الدليل بالخصوص على ثبوت الحكم الثانوي المذكور في مورد.
نعم، لو كان ذلك الدليل مسوقا لبيان اللازم المذكور والكناية عنه من باب بيان اللازم ببيان الملزوم، أو كان مستفادا منه بسبب ملازمة عرفية بينهما فلا اشكال.
هذا، وأما ما تضمن صحة الاحرام قبل الميقات والصيام في السفر مع نذرهما كذلك فهو أجنبي عما نحن فيه، لان مقتضاه سببية النذر لرجحان المنذور في الفرض وان لم يكن راجحا في نفسه، لا كشف وجوب الوفاء بنذره عن رجحان الفعل في نفسه مع الشك في رجحانه كذلك، كما هو المدعى في