276 الاستصحاب ومن الثالثة: أي ما توهم الأصلية، رواية حفص المنقولة في الباب المتقدم:
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني (1) جميعا عن القاسم بن يحيى (2) عن سليمان بن داود (3) عن حفص بن غياث (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟
قال: (نعم).
قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له، فلعله لغيره؟!
فقال أبو عبد الله: (أفيحل الشراء منه)؟
قال: نعم.
فقال أبو عبد الله: (فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك: هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك)؟
ثم قال أبو عبد الله: (لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق) (5).
حيث يتوهم من قوله: (لو لم يجز...) إلى آخره أن اعتبار اليد إنما هو من أجل قيام سوق المسلمين، وحفظ النظام، وإدارة رحى الحياة، لا لكشفها عن الملكية