الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ٩٩
في حسن الاحتياط مطلقا 19 - فصل لا فرق في حسن الاحتياط عقلا أو نقلا بين ما كان ما قامت حجة على عدم الوجوب أو الحرمة أو أمارة معتبرة على أنه ليس فردا للحرام أو الوجوب وبين ما لم تقم لان الامارة أو الحجة لا ترتفع الاحتمال هذا ولكن الاحتياط في بعض الموارد كالدماء والفروج أهم كما أن الاحتياط في بعض المحتملات أو الاحتمالات أحسن وقد يتعارض الاحتياطات فيقدم الأهم أو الأقوى نعم قد يكون الاحتياط مثارا للوسوسة أو الحرج أو اختلال النظام وموجبا لتفويت الآداب الشرعية فلا يكون محبوبا ومرضيا عند الله لا يجب الاجتناب عن أفراد المشكوكة 20 فصل النهي عن ماهية لا يكون بيانا بالنسبة إلى الافراد المشكوكة فلا يوجب العقاب لو ارتكبها خصوصا مع قوله عليه السلام في الصحيح كل شي لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه وقوله عليه السلام في الموثق كل شي لك على هذا يعني الحلية حتى تقوم به البينة إلى آخر ما نقل بمعناه فلا يجب الاجتناب عن الافراد المشكوكة والله العالم في دوران الامر بين المحذورين 21 فصل إذا دار الامر بين الوجوب والحرمة ولم تقم الحجة
(٩٩)
مفاتيح البحث: الحج (1)، النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»