الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ٩٤
الكلام في شرائط الرجوع إلى أصل البراءة 16 - فصل في أصل البراءة فيما شك الوجوب أو الحرمة ولم تقم الحجة على لزوم الفعل في الأول ولزوم الترك في الثاني لا ريب أن من البديهيات الأولية الذي لا يشك فيه ذو مسكة أن العقاب بلا بيان والعذاب بلا حجة وبرهان قبيح عند كل العقلا بل هو من الفطريات المودعة الموهوبة للانسان يلتفته الطفل المميز بالفطرة التي فطر الله عليها فلو كان في قلبك طلب الماء من ابنك الصغير و لم تنبهه له ثم عاقبته بعدم إتيان الماء يعدك ظالما ومرتكبا للقبح وإلى ذلك أشار الكتاب العزيز في آياته الشريفة ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل قل فلله الحجة البالغة (وقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقوله تعالى لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى وتدل عليه أحاديث كثيرة متفرقة في موارد شتى ومن يقول بوجوب الاحتياط لا يمكن له أن ينكره وإنما يقول بوجوب الاحتياط لقيام البيان بزعمه على وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية التحريمية أو فيها و في الشبهة الحكمية الوجوبية وإلا فلو قيل له إنا لو فرضنا أنه لم تقم الحجة على وجوب الاحتياط فهل يعذب الله بلا برهان لقال (سبحان الله) هو أعدل ولا يظلم أحدا ولا يعذبه بدون الحجة ثم إنه لا فرق في ذلك بين إن لم يبين المولى أصلا أو بين و لكن لم يصل إليه البيان ولم تقم الحجة عليه فالمهم
(٩٤)
مفاتيح البحث: الحج (2)، العزّة (1)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»