الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ٨٥
العلماء أو المجتهدين من الأولين والآخرين إن أريد من الاجماع اتفاقهم فاتضح من ذلك حال الاجماعات المنقولة في غير الضروريات والمنصوصات بالنصوص الصريحة القطعية وفيها لا حاجة إليه ومن ذلك يظهر أيضا أن الاجماع المحصل في أكثر المسائل غير حاصل والمنقول ليس بحجة لأنه مبتن على الحدس الذي لا يفيد علما ولا عملا والله العالم الكلام في وجوه حجية الاجماع 11 - الفصل الثاني في وجوه حجية الاجماع قد استدل عليها بطرق ثلاثة.
الأول ما اعتمد عليه المحقق والعلامة وصاحب المعالم ومن يحذو حذوهم (رضوان الله عليهم) وهو أن الأمة إذ اجتمعت على قول فلا يكون قول المعصوم خارجا عنه لأنه هو سيدها ورئيسها ومدرك الحجية هو قول الإمام فكل جماعة قلت أو كثرت وكان قول الإمام في جملتهم كان إجماعهم حجة فلذا من قال بهذا القول قال إنه لا يضر مخالفة الشخص المعلوم نسبه لأنه يعلم أن قول الإمام عليه السلام في الباقين لكن هذا في الحقيقة إنكار لحجية لاجماعات المتداولة بين العلماء من أول زمان الغيبة الكبرى إلى يومنا هذا لأنه من المحقق المعلوم أن أحدا من العلماء لم يحصل قول المعصوم بنحو لا يعلم شخصه ولكن علم بكونه عليه السلام في جملة العلماء الذين حصل أقوالهم ولم يتفق لاحد من المدعين للاجماع هذا العلم بالحس والمشاهدة - ولقد أجادوا (رضوان الله عليهم) في حسن
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»