الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ٧٤
جامع زوجته باعتقاد أنها أجنبية ثم بان خلافها لم يستوجب الحد أو الرجم والله العالم في اعتبار قصد الامتثال وعدمه 8 - فصل لا يخفى عليك أن كيفية الامتثال وما يعد به العبد ممتثلا ومطيعا مما يرجع به إلى العرف والعقلاء إلا أن يعتبر المولى فيه قيدا فإذا أتى العبد ما طلبه المولى بأي نحو كان فقد حصل مطلوبه وسقط عن ذمته أمره فإن قصد امتثال أمر المولى فقد استحق ثواب المولى وإلا فلا نعم لو قال المولى له إنه لا بد لك من إتيانه بقصد التقرب ونية الوجه من الوجوب أو الندب أو غيرهما فلا بد للعبد من اتباعه وما شك في ذلك وفي حصول غرض المولى بدونه فلا يلزم على العبد رعايته لان غرض المولى لا يعلم إلا من قبله مما لم يبين لعبده تقبح عليه مؤاخذته لقبح العقاب من الحكيم بلا حجة وبيان وبينة وبرهان إلا أن يكون حصول ما أمر به المولى بعنوانه بقصده بعنوانه كلزوم تعيين صلاة الصبح مثلا فيما إذا ترددت بين صلاة الصبح ونافلتها أو نافلة أخرى أو غيرها فإنه ما لم يقصدها بعنوانها لم يحصل ما أمر به المولى فعلى هذا لا يلزم في العبادات مطلقا قصد الوجوب أو الندب الوصفي أو الغائي ولا سائر الوجوه مما لا يتوقف صدق امتثال الامر بالعبادات المأمور بها عليها لعدم الدليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من سائر الأدلة ولا يضر أيضا الامتثال الاجمالي ولو بالتكرار فلو احتاط في الشرائط والاجزاء
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»