الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ٧٠
نكب عنه فقد أعرض عن النهج المستقيم فلا تكون أقواله وفتاويه حجة وخلاصة القول أن شرف الانسان وما به امتيازه عقله وبه سعادته في دنياه وآخرته وبعد ما علمنا بإرشاد الأئمة وبالدلائل الواضحة أن عقولنا لا يحيط بأسرار الأحكام الإلهية فعقلنا يحكم بأنه لا نفتي ب آرائنا ولا نستند فيها بعقولنا الناقصة عن إدراكها فلو استندنا فيها بها وسمينا ما صورناه دليلا عقليا فإنما سمينا الجهل عقلا نعوذ بالله من الزيغ والزلل والله العالم الكلام في حجية بالقطع مطلقا 4 - فصل إذا حصل القطع بحكم المولى فقد انقطع العذر وتمت الحجة سواء قطع بحكمه تفصيلا كأن علم بوجوب أمر بعينه أو قطع بحكمه إجمالا سواء كان الاجمال في متعلق الخطاب كأن علم بوجوب الصلاة إلى القبلة وكانت القبلة مترددة بين الجهات الأربع أو كان الاجمال في نفس الخطاب بعد العلم بتوجه الخطاب كأن علم بتوجه خطاب الصلاة إليه وكان مترددا بين الظهر وبين الجمعة فكلما حصل العلم بالتكليف ارتفع العذر ويلزم العقل والوجدان بامتثاله وإطاعته بحيث يكون جازما بأنه امتثله وأطاعه نعم إذا رأى المولى مصلحة في تجويز ارتكاب أحد الطرفين وترك الاخر كأن أجاز لمن تحير في القبلة أن يصلي إلى إحدى الجهات لمصلحة عنده ولو كانت المصلحة في تسهيل الامر على المكلف جاز عليه اتباعه ولا يلزم التفتيش عليه في أن المصلحة ما هي وأنها كانت متداركة مصلحة الواقع فيما لو ترك الواجب الواقعي أو ارتكب الحرام
(٧٠)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الجهل (1)، الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»