____________________
التمسك باطلاق المادة على هذا التقدير في الحاشية السابقة، ولا ظهور في المقام لتعيين الحيثي، لان ما ذكرنا من أن الأوامر الكلية ظاهرة فيها مختص بما إذا لم يذكر القيد واما معه فلا ظهور، ولا يتوهم أن ارجاع القيد إلى الهيئة يستلزم ارشادية الحكم، وهو خلاف ظاهر حال المولى الذي هو بصدد جعل الحكم، لان الارشادية فرع لثبوت حكم العقل قبل حكم الشرع. والمفروض عدمه، بل الامر دائر بين حكمين مولويين أحدهما موضوع لحكم العقل بلزوم القيد المذكور ولا ظهور في المقام لتعيين أحدهما، ومن هنا يعلم دفع توهم ان ظاهر القيد الاحتراز، لأنه أيضا فيما أمكن الاحتراز مع كون الحكم في القضية معلوما، واما لتعيين الحكم المجعول فلا ظهور له.
ثم لا يخفى: ان العلم كالقدرة في عدم امكان فعلية التكليف مع عدمه، لكن لا يمكن تقييد التكليف به من الشارع، فلذا اشتهر أنه من شرائط التنجز، وفي الغالب تكون القدرة أيضا قيدا للتنجز واستحقاق العقاب، كالعلم وساير الشرائط العقلية، وليس للحكم الشرعي بالنسبة إليها اطلاق ولا تقييد، فيكون حال العلم في جميع القضايا كحال ساير الشرائط في الغالب.
وكيف كان فلا خطاب فعلى مع انتفاء كل منهما، ولذا لا منافاة بين ذلك الحكم وبين الاحكام المجعولة عند انتفاء أحد الشروط المذكورة من غير فرق بين انتفاء القدرة والعلم، الا في عدم امكان تقييد الحكم الأولى في العلم وامكانه في غيره، والمقصود من الفعلية التي قلنا بانتفائها عند فقد الشرائط العقلية هي الفعلية من جميع الجهات، حتى الجهات الراجعة إلى العقل، بحيث لم يبق عقيب الامر حالة منتظرة للانبعاث والتحرك، لا ما يقابل الحكم الانشائي، فإنه بهذا المعنى فعلى حتى عند الفقدان، فيصح ان يقال ان العاجز كالجاهل له حكم فعلي معذور في تركه، الا فيما كان مقيدا كما إذا أنشأ الحكم الفعلي من جميع الجهات، فيخرج العاجز عن تحت الحكم دون الجاهل، فيمتاز العلم عن ساير الشرائط في خصوص تلك الجهة.
ثم لا يخفى: ان العلم كالقدرة في عدم امكان فعلية التكليف مع عدمه، لكن لا يمكن تقييد التكليف به من الشارع، فلذا اشتهر أنه من شرائط التنجز، وفي الغالب تكون القدرة أيضا قيدا للتنجز واستحقاق العقاب، كالعلم وساير الشرائط العقلية، وليس للحكم الشرعي بالنسبة إليها اطلاق ولا تقييد، فيكون حال العلم في جميع القضايا كحال ساير الشرائط في الغالب.
وكيف كان فلا خطاب فعلى مع انتفاء كل منهما، ولذا لا منافاة بين ذلك الحكم وبين الاحكام المجعولة عند انتفاء أحد الشروط المذكورة من غير فرق بين انتفاء القدرة والعلم، الا في عدم امكان تقييد الحكم الأولى في العلم وامكانه في غيره، والمقصود من الفعلية التي قلنا بانتفائها عند فقد الشرائط العقلية هي الفعلية من جميع الجهات، حتى الجهات الراجعة إلى العقل، بحيث لم يبق عقيب الامر حالة منتظرة للانبعاث والتحرك، لا ما يقابل الحكم الانشائي، فإنه بهذا المعنى فعلى حتى عند الفقدان، فيصح ان يقال ان العاجز كالجاهل له حكم فعلي معذور في تركه، الا فيما كان مقيدا كما إذا أنشأ الحكم الفعلي من جميع الجهات، فيخرج العاجز عن تحت الحكم دون الجاهل، فيمتاز العلم عن ساير الشرائط في خصوص تلك الجهة.