في قيام الأصول مقام القطع وأما الأصول فهي على قسمين:
أحدهما: ما يظهر من أدلتها أنها وظائف مقررة للجاهل عند تحيره وجهله بالواقع كأصالة الطهارة والحلية، فهذه الأصول ليست مورد البحث، فإن قيامها مقامه مما لا معنى له.
وثانيهما: ما يسمونها أبا لأصول التنزيلية، مثل الاستصحاب وقاعدة التجاوز والفراغ، ولابد لنا من تحقيق حالها وإن كان خارجا عن محل البحث وله مقام آخر، لكن تحقيق المقام يتوقف على تحقيق حالها، فنقول:
قد عرفت: أنه لابد في كون شئ أمارة شرعية جعلية أن يكون له جهة كشف، وأن لا يكون أمارة عقلائية معتبرة عند العقلاء، وأن تكون العناية في الجعل إلى جهة كاشفيته وطريقيته.