الصغير للأطراف، لما كان مقدما على الكبير لم تصل النوبة إلى تنجيز الكبير لهذه الأطراف، ولا يعقل التنجيز فوق التنجيز، ولما احتملنا انطباق المعلوم بالكبير على المعلوم بالصغير يصير الكبير - لا محالة - منحلا، كما ذكرنا سابقا.
ولو فرضنا أن بعض أطراف الصغير صار منجزا بمنجز خاص، وبعضها صار مرخصا فيه بمرخص، وتكون الأطراف المنجزة أقل عددا من المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير، لا يصير العلم الإجمالي الكبير - الذي كان ساقطا عن التأثير - مؤثرا بواسطة كون المنجز في الصغير أقل عددا من المعلوم بالعلم الكبير، لأن المنجز وإن كان أقل، لكنه مع الأطراف المرخص فيها بمقداره، فإذا صار بعض الأطراف قبل تنجيز العلم جميع الأطراف منجزا أو مرخصا فيه - سواء كان التنجيز والترخيص مقدمين على العلم الإجمالي الكبير أو مقارنين معه، ويكون كلاهما بمقدار المعلوم، ويحتمل انطباق المعلوم عليه - يصير العلم لا محالة منحلا، لأن العلم بالتكليف الفعلي على جميع التقادير من أركان تنجيز العلم الإجمالي، وهو في المقام مفقود، لأن المعلوم إذا انطبق على المرخص فيه والمنجز التفصيلي، لا يكون التكليف فعليا.
نعم لو فرض الترخيص في الزمان المتأخر عن العلم الإجمالي يكون تنجيزه للأطراف الاخر بحاله، لأن تنجيز جميع الأطراف بالعلم الإجمالي بعد تحققه لا يسقط بواسطة الترخيص في بعضها للاضطرار أو الحرج، على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله (1).